الباب الثاني: لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجيةالفرع 2: الترخيص لاستعمال عقاقير أو وسائل محظورة لأغراض علاجية الممنوحة للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة
المادة 29
من مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 1 أكتوبر 2026
ف 1يجب أن تقوم لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه قبل إصدار قرارها بفحص الحيوان من أجل التحقق من حالته الصحية وقدرته على المشاركة في المنافسة الرياضية.
ف 2في حالة قبول منح الترخيص، يتم التأشير على طلب الترخيص من قبل اللجنة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma
الفرع 2: الترخيص لاستعمال عقاقير أو وسائل محظورة لأغراض علاجية الممنوحة للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة
المادة 26 – المادة 31- المادة 26تمنح الوكالة تراخيص استعمال عقاقير أو وسائل محظورة لأغراض علاجية للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة، بعد إبداء الرأي المطابق للجنة الخبراء التابعة لها، وتتكون
- المادة 27يتم منح تراخيص استعمال العقاقير أو الوسائل المحظورة لأغراض علاجية للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة، فقط في الحالات الاستعجالية التي تقع قبل المنافسات أو أثنا
- المادة 28يجب أن يرفق كل طلب للترخيص لاستعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية المراد منحه الحيوان مستعمل في مجال الرياضة بتقرير بيطري يوقعه الطبيب البيطري المعالج للحي
- المادة 29يجب أن تقوم لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه قبل إصدار قرارها بفحص الحيوان من أجل التحقق من حالته الصحية وقدرته على المشاركة في المنافسة الرياضية.
- المادة 30لا يمكن منح ترخيص استعمال عقار أو وسيلة محظورة لأغراض علاجية بأثر رجعي لحيوان مستعمل في مجال الرياضة، إلا في حالة الضرورة التي تتم معاينتها قبل وصول الحيوان إلى
- المادة 31تتحقق لجنة الخبراء من الطابع الجدي للأسباب المضمنة في الإشعار المقدم من طرف المسؤول عن الحيوان وتتأكد من تأثير العقار أو الوسيلة المحظورة، ومن قدرتها على تحسين