الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 1 أكتوبر 2026
ف 1من أجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 97.12 ، يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من قبل:
- –الأمين العام للحكومة بالنسبة للعضو المنصوص عليه في 3 من البند 1 من المادة 24 المذكورة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة:
- –باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة بالنسبة للعضو ذو الكفاءة في علم الصيدلة المنصوص عليه في البند 2 من نفس المادة 24 ؛
- –باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالنسبة لكل من العضو ذو الكفاءة في علم السموم والعضو ذو الكفاءة في طب الرياضة، المنصوص عليهما في البند 2 من نفس المادة 24 ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالنسبة للعضو ذو الكفاءة في الطب البيطري المنصوص عليه في البند 3 من نفس المادة 24 ؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة باقتراح من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالنسبة للشخص المقيد أو الذي سبق له أن كان مقيدا في لائحة الرياضيين من المستوى العالي المنصوص عليه في 1 من البند 4 من نفس المادة
ف 224.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيراد "بالإدارة" في مدلول المادتين 3 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97.12 السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
- المادة 2من أجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 97.12 ، يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من قبل: