مادة madda
FR

ف 1من أجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 97.12 ، يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من قبل:

  1. –الأمين العام للحكومة بالنسبة للعضو المنصوص عليه في 3 من البند 1 من المادة 24 المذكورة؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة:
  3. –باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة بالنسبة للعضو ذو الكفاءة في علم الصيدلة المنصوص عليه في البند 2 من نفس المادة 24 ؛
  4. –باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالنسبة لكل من العضو ذو الكفاءة في علم السموم والعضو ذو الكفاءة في طب الرياضة، المنصوص عليهما في البند 2 من نفس المادة 24 ؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالنسبة للعضو ذو الكفاءة في الطب البيطري المنصوص عليه في البند 3 من نفس المادة 24 ؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة باقتراح من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالنسبة للشخص المقيد أو الذي سبق له أن كان مقيدا في لائحة الرياضيين من المستوى العالي المنصوص عليه في 1 من البند 4 من نفس المادة

ف 224.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.303 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىيراد "بالإدارة" في مدلول المادتين 3 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97.12 السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
  2. المادة 2من أجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 97.12 ، يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من قبل:
فهرس النص كاملا · 68 مادة