مرسوم رقم 2.18.306 بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص
مرسوم يتعلق بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 279 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 31 ماي 2018 ، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 279 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه، لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة 10% من مجموع رأس المال.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 شوال 1439 (20 يونيو 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.