المادة الأولى
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 279 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه، لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة 10% من مجموع رأس المال.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.306 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.306 بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 279 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه، لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من ن
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.