المادة الثانية
يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.306 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.306 بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 279 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه، لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من ن
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.