الباب الثاني: تأليف اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في طلبات اعتماد المقيمين العقاريين وسحب الاعتماد، وطريقة سيرها
المادة 2
ف 1تتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر، ويشار إلها بعد ب «اللجنة»، علاوة على الأعضاء من غير ممثلي الدولة المشار إليهم في المادة المذكورة، من ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتولى أحدهما رئاسة اللجنة، بالإضافة إلى ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ف 2يعين أعضاء اللجنة ومن ينوب عنهم بمقرر للسلطة الحكومية التابعين لها، ويعين ممثلو الهيئات المشار إليها في المادة 33 السالفة الذكر ومن ينوب عنهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من رؤساء الهيئات المذكورة.
ف 3إذا غاب عضو من أعضاء اللجنة أو عاقه عائق ناب عنه نائبه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.32 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في طلبات اعتماد المقيمين العقاريين وسحب الاعتماد، وطريقة سيرها
المادة 2 – المادة 5- المادة 2تتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر، ويشار إلها بعد ب «اللجنة»، علاوة على الأعضاء من غير ممثلي الدولة المشار إل
- المادة 3تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية مهام كتابة اللجنة. ولهذا الغرض تضطلع، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 4تجتمع اللجنة، بمبادرة من رئيسها، قصد إبداء رأيها بشأن طلبات الاعتماد المدرجة في جدول أعمال اجتماعاتها.
- المادة 5يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة يتضمن الآراء التي أصدرتها، ويوقع من طرف الرئيس وباقي الأعضاء الحاضرين.