الباب الثاني: تأليف اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في طلبات اعتماد المقيمين العقاريين وسحب الاعتماد، وطريقة سيرها
المادة 4
ف 1تجتمع اللجنة، بمبادرة من رئيسها، قصد إبداء رأيها بشأن طلبات الاعتماد المدرجة في جدول أعمال اجتماعاتها.
ف 2تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.32 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في طلبات اعتماد المقيمين العقاريين وسحب الاعتماد، وطريقة سيرها
المادة 2 – المادة 5- المادة 2تتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر، ويشار إلها بعد ب «اللجنة»، علاوة على الأعضاء من غير ممثلي الدولة المشار إل
- المادة 3تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية مهام كتابة اللجنة. ولهذا الغرض تضطلع، على الخصوص، بما يلي:
- المادة 4تجتمع اللجنة، بمبادرة من رئيسها، قصد إبداء رأيها بشأن طلبات الاعتماد المدرجة في جدول أعمال اجتماعاتها.
- المادة 5يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة يتضمن الآراء التي أصدرتها، ويوقع من طرف الرئيس وباقي الأعضاء الحاضرين.