مادةmadda
FR
الباب الثاني: تأليف اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في طلبات اعتماد المقيمين العقاريين وسحب الاعتماد، وطريقة سيرها

المادة 4

من مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و 33 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

ف 1تجتمع اللجنة، بمبادرة من رئيسها، قصد إبداء رأيها بشأن طلبات الاعتماد المدرجة في جدول أعمال اجتماعاتها.

ف 2تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.32 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في طلبات اعتماد المقيمين العقاريين وسحب الاعتماد، وطريقة سيرها

المادة 2 – المادة 5
  1. المادة 2تتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر، ويشار إلها بعد ب «اللجنة»، علاوة على الأعضاء من غير ممثلي الدولة المشار إل
  2. المادة 3تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية مهام كتابة اللجنة. ولهذا الغرض تضطلع، على الخصوص، بما يلي:
  3. المادة 4تجتمع اللجنة، بمبادرة من رئيسها، قصد إبداء رأيها بشأن طلبات الاعتماد المدرجة في جدول أعمال اجتماعاتها.
  4. المادة 5يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة يتضمن الآراء التي أصدرتها، ويوقع من طرف الرئيس وباقي الأعضاء الحاضرين.
فهرس النص كاملا · 15 مادة