الباب الثالث: كيفيات منح الاعتماد وسحبه وكذا كيفيات تحقق الإدارة من تقيد المستفيد منه بشروط منح الاعتماد
المادة 6
ف 1يودع ملف طلب اعتماد مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، في أربعة نظائر، لدى الوزارة المكلفة بالمالية - مديرية الخزينة والمالية الخارجية - مقابل وصل مؤرخ.
ف 2يتضمن ملف الطلب الوثائق التالية:
- 1 -إذا كان طالب الاعتماد شخصا ذاتيا:
- –طلب الاعتماد موقع ومحرر وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السيرة الذاتية لطالب الاعتماد؛
- –نسخة مطابقة لأصل الوثائق التي تثبت أنه يتوفر على شرطي الكفاءة والخبرة في مجال تقييم الأصول العقارية؛
- –مذكرة موقعة من قبله، تتضمن لائحة ووصف عمليات التقييم العقاري التي قام بإنجازها خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب؛
- –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
- –تصريح بالشرف يشهد فيه بصحة الوثائق المذكورة أعلاه والمعلومات المضمنة فيها.
- 2 -إذا كان طالب الاعتماد شخصا اعتباريا:
- –طلب الاعتماد محرر وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، موقع من قبل ممثله القانوني؛
- –نسخة مطابقة للأصل من النظام الأساسي للشخص الاعتباري؛
- –مذكرة موجزة حول الشخص الاعتباري وأنشطته؛
- –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لمسيري الشخص الاعتباري وللأشخاص المكلفين بتقييم الأصول العقارية به، لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
- –السيرة الذاتية للأشخاص المكلفين بتقييم الأصول العقارية التابعين للشخص الاعتباري؛
- –مذكرة وصفية تتضمن الموارد البشرية والوسائل التقنية والتنظيمية الضرورية التي يتوفر عليها من أجل القيام بنشاط التقييم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
- –مذكرة موقعة من قبل ممثله القانوني، تتضمن لائحة ووصف عمليات التقييم العقاري التي قام بإنجازها خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب.
ف 3يحدد نموذج الطلب المشار إليه أعلاه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.18.32 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات منح الاعتماد وسحبه وكذا كيفيات تحقق الإدارة من تقيد المستفيد منه بشروط منح الاعتماد
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يودع ملف طلب اعتماد مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، في أربعة نظائر، لدى الوزارة المكلفة بالمالية - مديرية الخزينة والمالية الخارجية - مقابل وصل
- المادة 7يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تطلب من طالب الاعتماد، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، موافاتها بأي وثيقة أو معلومة إضافية قصد التحقق من توفره على الش
- المادة 8تتحقق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فور توصلها بملف طلب الاعتماد، من تضمنه لجميع الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وتبت في قبول هذا الطلب.
- المادة 9تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ملف طلب الاعتماد إلى اللجنة، لإبداء رأيها فيه قبل اتخاذ أي قرار، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، تحتسب ابتداء من تاريخ ت
- المادة 10تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، قرارها إلى طالب الاعتماد، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
- المادة 11يجب على المقيم العقاري المعتمد أن يبلغ فورا إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كل تغيير يطرأ على العناصر التي منح الاعتماد على أساسها.
- المادة 12يجب على كل مقيم عقاري معتمد التقيد بجميع شروط منح الاعتماد، طيلة الفترة التي يزاول فيها أنشطة تقييم أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
- المادة 13يتم سحب اعتماد المقيم العقاري من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة، إما بطلب من المعني بالأمر أو في حالة إذا لم يعد يستوفي الشروط الت