مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفيات منح الاعتماد وسحبه وكذا كيفيات تحقق الإدارة من تقيد المستفيد منه بشروط منح الاعتماد

المادة 6

من مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و 33 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

ف 1يودع ملف طلب اعتماد مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، في أربعة نظائر، لدى الوزارة المكلفة بالمالية - مديرية الخزينة والمالية الخارجية - مقابل وصل مؤرخ.

ف 2يتضمن ملف الطلب الوثائق التالية:

  1. 1 -إذا كان طالب الاعتماد شخصا ذاتيا:
  2. –طلب الاعتماد موقع ومحرر وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. –السيرة الذاتية لطالب الاعتماد؛
  4. –نسخة مطابقة لأصل الوثائق التي تثبت أنه يتوفر على شرطي الكفاءة والخبرة في مجال تقييم الأصول العقارية؛
  5. –مذكرة موقعة من قبله، تتضمن لائحة ووصف عمليات التقييم العقاري التي قام بإنجازها خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب؛
  6. –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
  7. –تصريح بالشرف يشهد فيه بصحة الوثائق المذكورة أعلاه والمعلومات المضمنة فيها.
  8. 2 -إذا كان طالب الاعتماد شخصا اعتباريا:
  9. –طلب الاعتماد محرر وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، موقع من قبل ممثله القانوني؛
  10. –نسخة مطابقة للأصل من النظام الأساسي للشخص الاعتباري؛
  11. –مذكرة موجزة حول الشخص الاعتباري وأنشطته؛
  12. –نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لمسيري الشخص الاعتباري وللأشخاص المكلفين بتقييم الأصول العقارية به، لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
  13. –السيرة الذاتية للأشخاص المكلفين بتقييم الأصول العقارية التابعين للشخص الاعتباري؛
  14. –مذكرة وصفية تتضمن الموارد البشرية والوسائل التقنية والتنظيمية الضرورية التي يتوفر عليها من أجل القيام بنشاط التقييم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
  15. –مذكرة موقعة من قبل ممثله القانوني، تتضمن لائحة ووصف عمليات التقييم العقاري التي قام بإنجازها خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب.

ف 3يحدد نموذج الطلب المشار إليه أعلاه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.18.32 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: كيفيات منح الاعتماد وسحبه وكذا كيفيات تحقق الإدارة من تقيد المستفيد منه بشروط منح الاعتماد

المادة 6 – المادة 13
  1. المادة 6يودع ملف طلب اعتماد مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، في أربعة نظائر، لدى الوزارة المكلفة بالمالية - مديرية الخزينة والمالية الخارجية - مقابل وصل
  2. المادة 7يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تطلب من طالب الاعتماد، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، موافاتها بأي وثيقة أو معلومة إضافية قصد التحقق من توفره على الش
  3. المادة 8تتحقق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فور توصلها بملف طلب الاعتماد، من تضمنه لجميع الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وتبت في قبول هذا الطلب.
  4. المادة 9تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ملف طلب الاعتماد إلى اللجنة، لإبداء رأيها فيه قبل اتخاذ أي قرار، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، تحتسب ابتداء من تاريخ ت
  5. المادة 10تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، قرارها إلى طالب الاعتماد، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
  6. المادة 11يجب على المقيم العقاري المعتمد أن يبلغ فورا إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كل تغيير يطرأ على العناصر التي منح الاعتماد على أساسها.
  7. المادة 12يجب على كل مقيم عقاري معتمد التقيد بجميع شروط منح الاعتماد، طيلة الفترة التي يزاول فيها أنشطة تقييم أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
  8. المادة 13يتم سحب اعتماد المقيم العقاري من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة، إما بطلب من المعني بالأمر أو في حالة إذا لم يعد يستوفي الشروط الت
فهرس النص كاملا · 15 مادة