المادة 12
ف 1يجب على كل مقيم عقاري معتمد التقيد بجميع شروط منح الاعتماد، طيلة الفترة التي يزاول فيها أنشطة تقييم أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
ف 2بغية التحقق من تقيد المقيم العقاري بشروط منح الاعتماد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تستعين بأي شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على الموارد البشرية والتقنية الملائمة، بما في ذلك أعضاء اللجنة غير ممثلي الدولة.
ف 3علاوة على ذلك، يجب على المقيم العقاري أن يرسل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا سنويا، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اختتام السنة التي تم برسمها إعداد التقرير، يتضمن العناصر والمعلومات الضرورية من أجل تمكينها من التحقق من تقيد المقيم العقاري بشروط منح الاعتماد. ويحدد شكل ومضمون هذا التقرير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.18.32 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات منح الاعتماد وسحبه وكذا كيفيات تحقق الإدارة من تقيد المستفيد منه بشروط منح الاعتماد
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يودع ملف طلب اعتماد مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، في أربعة نظائر، لدى الوزارة المكلفة بالمالية - مديرية الخزينة والمالية الخارجية - مقابل وصل
- المادة 7يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تطلب من طالب الاعتماد، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، موافاتها بأي وثيقة أو معلومة إضافية قصد التحقق من توفره على الش
- المادة 8تتحقق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فور توصلها بملف طلب الاعتماد، من تضمنه لجميع الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وتبت في قبول هذا الطلب.
- المادة 9تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ملف طلب الاعتماد إلى اللجنة، لإبداء رأيها فيه قبل اتخاذ أي قرار، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، تحتسب ابتداء من تاريخ ت
- المادة 10تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، قرارها إلى طالب الاعتماد، برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
- المادة 11يجب على المقيم العقاري المعتمد أن يبلغ فورا إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كل تغيير يطرأ على العناصر التي منح الاعتماد على أساسها.
- المادة 12يجب على كل مقيم عقاري معتمد التقيد بجميع شروط منح الاعتماد، طيلة الفترة التي يزاول فيها أنشطة تقييم أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
- المادة 13يتم سحب اعتماد المقيم العقاري من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة، إما بطلب من المعني بالأمر أو في حالة إذا لم يعد يستوفي الشروط الت