مرسوم رقم 2.18.437 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز
مرسوم بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية
نص تمهيدي
1 التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
رئيس الحكومة، بناء على المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما وقع تغييره وتتمميه، ولا سيما المواد 14 و 40 و 41 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
مع مرعاة أحكام المادة 3 أدناه، يتقاضى أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعويضا عن الوظيفة، تحدد مقاديره على النحو التالي:
- أ)التعويض الجزافي الخام الممنوح لكل عضو من أعضاء الجهاز التداولي عن كل اجتماع من اجتماعات الجهاز التداولي التي يحضرها، يحدد مقداره في 2730 درهما، في حدود أربعة (4) اجتماعات في الشهر؛
- ب)التعويض الجزافي الخام الممنوح لكل عضو من أعضاء الجهاز التداولي عن كل اجتماع من اجتماعات اللجان الخاصة التي يحضرها، يحدد مقداره في 2730 درهما، في حدود أربعة (4) اجتماعات في الشهر، مهما كان عدد اللجان الخاصة المحدثة لدى الجهاز التداولي التي ينتمي إليها العضو المعني؛
- ج)التعويض الجزافي الخام الممنوح لكل رئيس من رؤساء اللجان الخاصة عن كل اجتماع من اجتماعات اللجان الخاصة التي يرأسها، يحدد مقداره في 3640 درهما، في حدود أربعة (4) اجتماعات في الشهر، مهما كان عدد اللجان الخاصة المحدثة لدى الجهاز التداولي التي يرأسها العضو المعني.
لا يمكن الجمع بين التعويضين المشار إليهما في البندين ب) و ج) أعلاه.
تصرف التعويضات المشار إليها في البنود أ) و ب) و ج) أعلاه، ابتداء من تاريخ تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015)، يستفيد أعضاء الجهاز التداولي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي عن التنقل يحدد مبلغه في ألف وخمسمائة (1500) درهم بالنسبة إلى المأموريات إلى الخارج، وفي خمسمائة (500) درهم بالنسبة إلى المأموريات داخل المغرب.
كما يستفيدون من مصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية وفق النصوص الجاري بها العمل.
المادة الثالثة
لا يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من التعويضات المنصوص عليها أعلاه.
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 ، يمنح للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم نفسه، تعويض جزافي خام برسم التقارير التي يعدونها في شأن القضايا الخاصة المعهود إليهم بدراستها، يحدد مقداره في حدود 12.000 درهم كحد أدنى و 32.300 درهم كحد أقصى، وذلك حسب أهمية التقارير المنجزة وجودتها.
لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة إلا إذا تعذر على أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية والوحدات المحدثة لديها القيام بدراسة القضايا المذكورة.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد حجوي.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.