مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015)، يستفيد أعضاء الجهاز التداولي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي عن التنقل يحدد مبلغه في ألف وخمسمائة (1500) درهم بالنسبة إلى المأموريات إلى الخارج، وفي خمسمائة (500) درهم بالنسبة إلى المأموريات داخل المغرب.

ف 2كما يستفيدون من مصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية وفق النصوص الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.437 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.437 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىمع مرعاة أحكام المادة 3 أدناه، يتقاضى أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعويضا عن الوظيفة، تحدد مقاديره على النحو التالي:
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015)، يستفيد أعضاء الجهاز التداولي أثناء سفرهم في مأموري
  3. المادة الثالثةلا يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من التعويضات المنصوص عليها أعلاه.
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 ، يمنح للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم نفسه، تعويض جزافي خام برسم ا
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد