المادة الثالثة
لا يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من التعويضات المنصوص عليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.18.437 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.437 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىمع مرعاة أحكام المادة 3 أدناه، يتقاضى أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعويضا عن الوظيفة، تحدد مقاديره على النحو التالي:
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015)، يستفيد أعضاء الجهاز التداولي أثناء سفرهم في مأموري
- المادة الثالثةلا يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من التعويضات المنصوص عليها أعلاه.
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 ، يمنح للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم نفسه، تعويض جزافي خام برسم ا
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.