المادة الرابعة
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 ، يمنح للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم نفسه، تعويض جزافي خام برسم التقارير التي يعدونها في شأن القضايا الخاصة المعهود إليهم بدراستها، يحدد مقداره في حدود 12.000 درهم كحد أدنى و 32.300 درهم كحد أقصى، وذلك حسب أهمية التقارير المنجزة وجودتها.
ف 2لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة إلا إذا تعذر على أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية والوحدات المحدثة لديها القيام بدراسة القضايا المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.437 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.437 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىمع مرعاة أحكام المادة 3 أدناه، يتقاضى أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعويضا عن الوظيفة، تحدد مقاديره على النحو التالي:
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015)، يستفيد أعضاء الجهاز التداولي أثناء سفرهم في مأموري
- المادة الثالثةلا يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من التعويضات المنصوص عليها أعلاه.
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 ، يمنح للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم نفسه، تعويض جزافي خام برسم ا
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.