مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (رقم 2.18.624)
التعديلات (1)
- استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، الصفحة 153 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6451 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019)، ص 505.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017)، ولا سيما المادة 17 منه؛
وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) ولا سيما المادة 10 منه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 محرم 1440 (13 سبتمبر 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 والمادة 10 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عندما يدعى للنظر في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من الأعضاء التالي بيانهم:
- 1-ثمانية (8) ممثلين عن الإدارة كالتالي:
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
- 2-ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- 3-سبعة (7) ممثلين عن المؤمنين كالتالي:
- –ممثل واحد (1) عن جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛
- –ممثل واحد (1) عن جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- –ممثل واحد (1) عن جامعة الغرف الفلاحية؛
- –أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية والجمعيات المهنية في حدود ممثل واحد عن كل قطاع كما يلي:
- –قطاع الصحة؛
- –قطاع العدل؛
- –قطاع النقل؛
- –قطاع السياحة.
- 4-ممثلان اثنان (2) عن النقابات الأكثر تمثيلية.
المادة الثانية
يعين أعضاء المجلس الإداري المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لولاية مدتها ثلاث سنوات بمقرر لرئيس الحكومة.
يعين الأعضاء الرسميون ممثلو الإدارة بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من رتبة مدير مركزي على الأقل.
ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي باقتراح من نفس السلطات الحكومية.
يعين العضو الرسمي ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في شخص مديرها، ويعين عضو نائب عن مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باقتراح من هذا الأخير.
يعين الأعضاء الرسميون والنواب ممثلو المؤمنين من بين الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه كما يلي:
- –فيما يتعلق بجمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بناء على اقتراح منها؛
- –فيما يتعلق بجامعة غرف الصناعة التقليدية بناء على اقتراح منها؛
- –فيما يتعلق بجامعة الغرف الفلاحية بناء على اقتراح منها.
- –فيما يتعلق بممثلي الهيئات والجمعيات المهنية بقطاعات الصحة والعدل والنقل والسياحة بناء على اقتراح من السلطات الحكومية التابع لها القطاع المعني بعد استشارة الهيئات والجمعيات المهنية المعنية المحدثة والمسيرة طبقا للقانون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يتعين على كل جامعة أو جمعية الغرف المهنية المشار إليها أعلاه أن تقدم اقتراحها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. وفي حالة عدم تقديم هذا الاقتراح خلال الأجل المذكور، يعين ممثل الجامعة أو الجمعية المعنية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية الوصية عليها.
ويتعين على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أن تقدم اقتراحها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. وفي حالة عدم تقديم هذا الاقتراح خلال الأجل المذكور، يعين ممثلا المركزيات النقابية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
المادة الثالثة
في حالة وفاة أو إعفاء أو استقالة أحد أعضاء المجلس الإداري، أو فقدانه للصفة التي تم على أساسها تعيينه كعضو بالمجلس الإداري، أو عندما يوجد في حالة التنافي المنصوص عليها في القانون، يعين عضو جديد وفق نفس الشروط والكيفيات التي عين بموجبها سلفه، وذلك لما تبقى من مدة ولاية المجلس.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والإدماج المهني.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد يتيم.