المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والإدماج المهني.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.624 — madda.ma
مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (رقم 2.18.624)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 والمادة 10 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عندما يدعى ل
- المادة الثانيةيعين أعضاء المجلس الإداري المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لولاية مدتها ثلاث سنوات بمقرر لرئيس الحكومة.
- المادة الثالثةفي حالة وفاة أو إعفاء أو استقالة أحد أعضاء المجلس الإداري، أو فقدانه للصفة التي تم على أساسها تعيينه كعضو بالمجلس الإداري، أو عندما يوجد في حالة التنافي المنصوص
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والإدماج المهني.