مادة madda
FR

ف 1يعين أعضاء المجلس الإداري المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لولاية مدتها ثلاث سنوات بمقرر لرئيس الحكومة.

ف 2يعين الأعضاء الرسميون ممثلو الإدارة بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من رتبة مدير مركزي على الأقل.

ف 3ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي باقتراح من نفس السلطات الحكومية.

ف 4يعين العضو الرسمي ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في شخص مديرها، ويعين عضو نائب عن مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باقتراح من هذا الأخير.

ف 5يعين الأعضاء الرسميون والنواب ممثلو المؤمنين من بين الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه كما يلي:

  1. –فيما يتعلق بجمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بناء على اقتراح منها؛
  2. –فيما يتعلق بجامعة غرف الصناعة التقليدية بناء على اقتراح منها؛
  3. –فيما يتعلق بجامعة الغرف الفلاحية بناء على اقتراح منها.
  4. –فيما يتعلق بممثلي الهيئات والجمعيات المهنية بقطاعات الصحة والعدل والنقل والسياحة بناء على اقتراح من السلطات الحكومية التابع لها القطاع المعني بعد استشارة الهيئات والجمعيات المهنية المعنية المحدثة والمسيرة طبقا للقانون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

ف 6يتعين على كل جامعة أو جمعية الغرف المهنية المشار إليها أعلاه أن تقدم اقتراحها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. وفي حالة عدم تقديم هذا الاقتراح خلال الأجل المذكور، يعين ممثل الجامعة أو الجمعية المعنية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية الوصية عليها.

ف 7ويتعين على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أن تقدم اقتراحها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. وفي حالة عدم تقديم هذا الاقتراح خلال الأجل المذكور، يعين ممثلا المركزيات النقابية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.624 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (رقم 2.18.624)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 والمادة 10 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عندما يدعى ل
  2. المادة الثانيةيعين أعضاء المجلس الإداري المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لولاية مدتها ثلاث سنوات بمقرر لرئيس الحكومة.
  3. المادة الثالثةفي حالة وفاة أو إعفاء أو استقالة أحد أعضاء المجلس الإداري، أو فقدانه للصفة التي تم على أساسها تعيينه كعضو بالمجلس الإداري، أو عندما يوجد في حالة التنافي المنصوص
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والإدماج المهني.
فهرس النص كاملا · 4 مواد