المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 والمادة 10 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عندما يدعى للنظر في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من الأعضاء التالي بيانهم:
- 1-ثمانية (8) ممثلين عن الإدارة كالتالي:
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
- 2-ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- 3-سبعة (7) ممثلين عن المؤمنين كالتالي:
- –ممثل واحد (1) عن جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛
- –ممثل واحد (1) عن جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- –ممثل واحد (1) عن جامعة الغرف الفلاحية؛
- –أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية والجمعيات المهنية في حدود ممثل واحد عن كل قطاع كما يلي:
- –قطاع الصحة؛
- –قطاع العدل؛
- –قطاع النقل؛
- –قطاع السياحة.
- 4-ممثلان اثنان (2) عن النقابات الأكثر تمثيلية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.624 — madda.ma
مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (رقم 2.18.624)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 والمادة 10 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عندما يدعى ل
- المادة الثانيةيعين أعضاء المجلس الإداري المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لولاية مدتها ثلاث سنوات بمقرر لرئيس الحكومة.
- المادة الثالثةفي حالة وفاة أو إعفاء أو استقالة أحد أعضاء المجلس الإداري، أو فقدانه للصفة التي تم على أساسها تعيينه كعضو بالمجلس الإداري، أو عندما يوجد في حالة التنافي المنصوص
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والإدماج المهني.