مرسوم رقم 2.18.827 بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها
مرسوم يتعلق بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الأجلة وكيفيات سيرها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)، ولاسيما المادة 7 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من شعبان 1440 (2 ماي 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 42.12 المشار إليه أعلاه، تتألف هيئة تنسيق السوق الآجلة، المشار إليها بعده «الهيئة»، من الأعضاء التالية:
- –ممثلين اثنين عن بنك المغرب؛
- –ممثلين اثنين عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
يعين كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل نائبا عن كل عضو.
يجوز لرئيس الهيئة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، بمبادرة منه أو باقتراح من أحد الأعضاء، كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعاتها.
يجب أن يبلغ كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل الوزير المكلف بالمالية، دون أجل، بقائمة ممثليهما ونائبيهما.
المادة الثانية
يتولى بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل رئاسة الهيئة بالتناوب لمدة سنتين.
المادة الثالثة
يوفر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل للهيئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز مهامها، وفق الكيفيات المحددة في بروتوكول الاتفاق المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 42.12 السالف الذكر.
المادة الرابعة
تعد الهيئة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد مهامها وكيفيات إنجازها وكذا قواعد تنظيم وسير هذه الهيئة.
ولهذا الغرض، يجب أن يحدد النظام الداخلي على وجه الخصوص القواعد المتعلقة بما يلي:
- –تنظيم الاجتماعات؛
- –تعيين كتابة الهيئة ومهامها وكيفيات سيرها؛
- –المداولات والنصاب؛
- –الآراء والموافقات والقرارات والمقترحات والتوصيات؛
- –تبليغ القرارات؛
- –محاضر الاجتماعات لأعضاء الهيئة واستحفاظها.
تصادق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية على هذا النظام الداخلي.
المادة الخامسة
تجتمع الهيئة على الأقل أربع مرات في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأعضاء.
يحدد رئيس الهيئة جدول أعمال الاجتماعات وتاريخها ومكان انعقادها.
توقع ورقة حضور كل اجتماع تعقده الهيئة من طرف الأعضاء الحاضرين والأشخاص المشاركين بصفة استشارية. وتلحق هذه الورقة بمحضر الاجتماع.
يتم تدوين مداولات الهيئة وآرائها وموافقاتها وقراراتها ومقترحاتها وتوصياتها في محاضر.
توقع محاضر اجتماعات الهيئة على أبعد تقدير خلال الاجتماع الموالي من طرف الرئيس وعضو لا ينتمي إلى هيئة المراقبة التي تتولى الرئاسة.
المادة السادسة
يعقد الاجتماع الأول للهيئة داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لتعيين الرئيس الأول للهيئة من بين ممثلي بنك المغرب. ويرأس هذا الاجتماع الممثل الأكبر سنا من بين الأعضاء الذي يعين كاتبا للجلسة.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1440 (9 ماي 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.