القسم الثاني: كيفيات سير هيئة تنسيق السوق الآجلة
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.18.827 بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها
ف 1تجتمع الهيئة على الأقل أربع مرات في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأعضاء.
ف 2يحدد رئيس الهيئة جدول أعمال الاجتماعات وتاريخها ومكان انعقادها.
ف 3توقع ورقة حضور كل اجتماع تعقده الهيئة من طرف الأعضاء الحاضرين والأشخاص المشاركين بصفة استشارية. وتلحق هذه الورقة بمحضر الاجتماع.
ف 4يتم تدوين مداولات الهيئة وآرائها وموافقاتها وقراراتها ومقترحاتها وتوصياتها في محاضر.
ف 5توقع محاضر اجتماعات الهيئة على أبعد تقدير خلال الاجتماع الموالي من طرف الرئيس وعضو لا ينتمي إلى هيئة المراقبة التي تتولى الرئاسة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.18.827 — madda.ma
القسم الثاني: كيفيات سير هيئة تنسيق السوق الآجلة
المادة الثانية – المادة السابعة- المادة الثانيةيتولى بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل رئاسة الهيئة بالتناوب لمدة سنتين.
- المادة الثالثةيوفر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل للهيئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز مهامها، وفق الكيفيات المحددة في بروتوكول الاتفاق المشار إليه في ال
- المادة الرابعةتعد الهيئة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد مهامها وكيفيات إنجازها وكذا قواعد تنظيم وسير هذه الهيئة.
- المادة الخامسةتجتمع الهيئة على الأقل أربع مرات في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأعضاء.
- المادة السادسةيعقد الاجتماع الأول للهيئة داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لتعيين الرئيس الأول للهيئة من بين ممثلي بنك المغر
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.