مادة madda
FR
القسم الثاني: كيفيات سير هيئة تنسيق السوق الآجلة

المادة الخامسة

من مرسوم رقم 2.18.827 بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها

ف 1تجتمع الهيئة على الأقل أربع مرات في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأعضاء.

ف 2يحدد رئيس الهيئة جدول أعمال الاجتماعات وتاريخها ومكان انعقادها.

ف 3توقع ورقة حضور كل اجتماع تعقده الهيئة من طرف الأعضاء الحاضرين والأشخاص المشاركين بصفة استشارية. وتلحق هذه الورقة بمحضر الاجتماع.

ف 4يتم تدوين مداولات الهيئة وآرائها وموافقاتها وقراراتها ومقترحاتها وتوصياتها في محاضر.

ف 5توقع محاضر اجتماعات الهيئة على أبعد تقدير خلال الاجتماع الموالي من طرف الرئيس وعضو لا ينتمي إلى هيئة المراقبة التي تتولى الرئاسة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.18.827 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: كيفيات سير هيئة تنسيق السوق الآجلة

المادة الثانية – المادة السابعة
  1. المادة الثانيةيتولى بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل رئاسة الهيئة بالتناوب لمدة سنتين.
  2. المادة الثالثةيوفر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل للهيئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز مهامها، وفق الكيفيات المحددة في بروتوكول الاتفاق المشار إليه في ال
  3. المادة الرابعةتعد الهيئة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد مهامها وكيفيات إنجازها وكذا قواعد تنظيم وسير هذه الهيئة.
  4. المادة الخامسةتجتمع الهيئة على الأقل أربع مرات في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأعضاء.
  5. المادة السادسةيعقد الاجتماع الأول للهيئة داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لتعيين الرئيس الأول للهيئة من بين ممثلي بنك المغر
  6. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد