مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 42.12 المشار إليه أعلاه، تتألف هيئة تنسيق السوق الآجلة، المشار إليها بعده «الهيئة»، من الأعضاء التالية:

  1. –ممثلين اثنين عن بنك المغرب؛
  2. –ممثلين اثنين عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

ف 2يعين كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل نائبا عن كل عضو.

ف 3يجوز لرئيس الهيئة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، بمبادرة منه أو باقتراح من أحد الأعضاء، كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعاتها.

ف 4يجب أن يبلغ كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل الوزير المكلف بالمالية، دون أجل، بقائمة ممثليهما ونائبيهما.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.827 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة