القسم الثاني: كيفيات سير هيئة تنسيق السوق الآجلة
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.18.827 بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها
ف 1تعد الهيئة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد مهامها وكيفيات إنجازها وكذا قواعد تنظيم وسير هذه الهيئة.
ف 2ولهذا الغرض، يجب أن يحدد النظام الداخلي على وجه الخصوص القواعد المتعلقة بما يلي:
- –تنظيم الاجتماعات؛
- –تعيين كتابة الهيئة ومهامها وكيفيات سيرها؛
- –المداولات والنصاب؛
- –الآراء والموافقات والقرارات والمقترحات والتوصيات؛
- –تبليغ القرارات؛
- –محاضر الاجتماعات لأعضاء الهيئة واستحفاظها.
ف 3تصادق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية على هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.827 — madda.ma
القسم الثاني: كيفيات سير هيئة تنسيق السوق الآجلة
المادة الثانية – المادة السابعة- المادة الثانيةيتولى بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل رئاسة الهيئة بالتناوب لمدة سنتين.
- المادة الثالثةيوفر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل للهيئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز مهامها، وفق الكيفيات المحددة في بروتوكول الاتفاق المشار إليه في ال
- المادة الرابعةتعد الهيئة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد مهامها وكيفيات إنجازها وكذا قواعد تنظيم وسير هذه الهيئة.
- المادة الخامسةتجتمع الهيئة على الأقل أربع مرات في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأعضاء.
- المادة السادسةيعقد الاجتماع الأول للهيئة داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لتعيين الرئيس الأول للهيئة من بين ممثلي بنك المغر
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.