مادة madda
FR
القسم الثاني: كيفيات سير هيئة تنسيق السوق الآجلة

المادة الرابعة

من مرسوم رقم 2.18.827 بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها

ف 1تعد الهيئة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد مهامها وكيفيات إنجازها وكذا قواعد تنظيم وسير هذه الهيئة.

ف 2ولهذا الغرض، يجب أن يحدد النظام الداخلي على وجه الخصوص القواعد المتعلقة بما يلي:

  1. –تنظيم الاجتماعات؛
  2. –تعيين كتابة الهيئة ومهامها وكيفيات سيرها؛
  3. –المداولات والنصاب؛
  4. –الآراء والموافقات والقرارات والمقترحات والتوصيات؛
  5. –تبليغ القرارات؛
  6. –محاضر الاجتماعات لأعضاء الهيئة واستحفاظها.

ف 3تصادق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية على هذا النظام الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.827 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: كيفيات سير هيئة تنسيق السوق الآجلة

المادة الثانية – المادة السابعة
  1. المادة الثانيةيتولى بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل رئاسة الهيئة بالتناوب لمدة سنتين.
  2. المادة الثالثةيوفر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل للهيئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز مهامها، وفق الكيفيات المحددة في بروتوكول الاتفاق المشار إليه في ال
  3. المادة الرابعةتعد الهيئة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد مهامها وكيفيات إنجازها وكذا قواعد تنظيم وسير هذه الهيئة.
  4. المادة الخامسةتجتمع الهيئة على الأقل أربع مرات في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد الأعضاء.
  5. المادة السادسةيعقد الاجتماع الأول للهيئة داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لتعيين الرئيس الأول للهيئة من بين ممثلي بنك المغر
  6. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد