مرسوم رقم 2.19.1078 يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.922 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
المادة الأولى
يعاد تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة طبقا لأحكام هذا المرسوم، ويشار إليها فيما بعد باسم «المعاهد».
يحدد عدد هذه المعاهد وأصنافها ومقارها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 2
تتولى المعاهد التكوين في ميادين الموسيقى والغناء والفن الكوريغرافي، وتصنف كما يلي:
- –معهد وطني؛
- –معاهد جهوية،
- –معاهد محلية.
المادة 3
ينتظم التعليم الموسيقي والكوريغرافي بالمعاهد حسب أسلاك التكوين التالية:
- –سلك أول يستغرق خمس سنوات من التكوين ويختتم بنيل شهادة السلك الأول؛
- –سلك ثان يستغرق ثلاث سنوات من التكوين ويختتم بنيل شهادة السلك الثاني؛
- –سلك ثالث يستغرق سنتين ويختتم بنيل شهادة السلك الثالث.
المادة 4
تتولى المعاهد التكوين في شعبة أو أكثر من الشعب المحددة قائمتها بموجب النظام الداخلي للمعاهد المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.
المادة 5
تحدد شروط الولوج إلى المعاهد والمواد الملقنة بها ومضامينها والمدد الزمنية المخصصة لتدريسها وكذا كيفية التقييم والحصول على الشهادات في دفتر للضوابط البيداغوجية، يصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 6
يعد دفتر الضوابط البيداغوجية من قبل لجنة وطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحدد فيه تشكيلتها وطريقة عملها.
تشرف اللجنة الوطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي، علاوة على ذلك، على تتبع حسن تطبيق دفتر الضوابط البيداغوجية وتطويره، وكذا برامج التكوين بالمعاهد المقترحة من قبل المجالس البيداغوجية التابعة للمعاهد.
المادة 7
تتألف الموارد البشرية للمعاهد من:
- –مدير المعهد؛
- –أساتذة ومعلمي التعليم الفني؛
- –أساتذة مكلفين بالدروس تسري عليهم أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –موظفين إداريين.
ويمكن أن تضم المعاهد، عند الاقتضاء، مسؤولا مكلفا بالشؤون الدراسية وحارسا عاما.
المادة 8
يوضع نظام داخلي للمعاهد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بعد استطلاع رأي مجالسها الداخلية.
المادة 9
يدير كل معهد من المعاهد مدير يتولى مهام التدبير الإداري والبيداغوجي والمالي، ويسهر على حسن سير الدراسة بها واحترام قواعد الانضباط المحددة في نظامها الداخلي.
المادة 10
يعين مديرو المعاهد المحلية بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
ويعين مدير المعهد الوطني ومديرو المعاهد الجهوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.681 ، المشار إليه أعلاه، ويتقاضون تعويضا عن المهام يماثل التعويض الذي يمنح لرئيس مصلحة بالإدارة المركزية.
المادة 11
يحدث بكل معهد من المعاهد مجلس داخلي ومجلس بيداغوجي.
المادة 12
يتكون المجلس الداخلي من:
- –مدير المعهد، رئيسا؛
- –المدير الجهوي للثقافة بالجهة التي يتواجد داخل نفوذها الترابي المعهد المعني، أو من يمثله؛
- –ممثل واحد عن هيئة التدريس من كل شعبة، يختار وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمعاهد؛
- –ممثل واحد عن الموظفين الإداريين، يختار وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمعاهد.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور أشغاله كل شخص يرى فائدة في حضوره.
المادة 13
يتداول المجلس الداخلي في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا، ويتولى لهذا الغرض:
- –تحديد الأنشطة الهادفة إلى ضمان إشعاع المعهد ثقافيا وفنيا وتواصله مع محيطه السوسيوثقافي؛
- –دعم التلاميذ المتميزين؛
- –اقتراح اقتناء الوسائل الديداكتيكية.
ويجتمع المجلس الداخلي كمجلس تأديبي طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعاهد.
المادة 14
يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
يتكون المجلس البيداغوجي من:
- –مدير المعهد، رئيسا؛
- –ممثل واحد عن هيئة التدريس من كل شعبة، يختار وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمعاهد.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور أشغاله كل شخص يرى فائدة في حضوره.
المادة 16
يعهد إلى المجلس البيداغوجي النظر في الشؤون البيداغوجية التي تخص منظومة التكوين والتأطير والتقييم بالمعهد، ويتولى لهذا الغرض تقديم اقتراحات إلى اللجنة الوطنية للإشراف البيداغوجي المشار إليها في المادة 6 أعلاه في شأن:
- –محتوى برامج التعليم والتكوين؛
- –البرامج البيداغوجية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة؛
- –نظام التقييم البيداغوجي.
المادة 17
يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم دراسي لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
يمكن للمترشحين الأجانب ولوج معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي بنفس الشروط المطبقة على المترشحين المغاربة وذلك في حدود عشرة بالمائة من المقاعد المتوفرة.
المادة 19
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.14.666 الصادر في 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر 2015) المتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي.
وتعتبر صحيحة الشهادات التي سلمتها المعاهد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 20
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: الحسن عبيابة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.