الباب الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 20
من مرسوم رقم 2.19.1078 يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.19.1078 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 18 – المادة 20- المادة 18يمكن للمترشحين الأجانب ولوج معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي بنفس الشروط المطبقة على المترشحين المغاربة وذلك في حدود عشرة بالمائة من المقاعد المتوفرة.
- المادة 19يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.14.666 الصادر في 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.