الباب الرابع: مجالس المعاهد
المادة 17
من مرسوم رقم 2.19.1078 يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
ف 1يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم دراسي لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يكون صوت الرئيس مرجحا.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.19.1078 — madda.ma
الباب الرابع: مجالس المعاهد
المادة 11 – المادة 17- المادة 11يحدث بكل معهد من المعاهد مجلس داخلي ومجلس بيداغوجي.
- المادة 12يتكون المجلس الداخلي من:
- المادة 13يتداول المجلس الداخلي في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا، ويتولى لهذا الغرض:
- المادة 14يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 15يتكون المجلس البيداغوجي من:
- المادة 16يعهد إلى المجلس البيداغوجي النظر في الشؤون البيداغوجية التي تخص منظومة التكوين والتأطير والتقييم بالمعهد، ويتولى لهذا الغرض تقديم اقتراحات إلى اللجنة الوطنية لل
- المادة 17يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم دراسي لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دع