مادة madda
FR

ف 1يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم دراسي لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يكون صوت الرئيس مرجحا.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.19.1078 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مجالس المعاهد

المادة 11 – المادة 17
  1. المادة 11يحدث بكل معهد من المعاهد مجلس داخلي ومجلس بيداغوجي.
  2. المادة 12يتكون المجلس الداخلي من:
  3. المادة 13يتداول المجلس الداخلي في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا، ويتولى لهذا الغرض:
  4. المادة 14يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 15يتكون المجلس البيداغوجي من:
  6. المادة 16يعهد إلى المجلس البيداغوجي النظر في الشؤون البيداغوجية التي تخص منظومة التكوين والتأطير والتقييم بالمعهد، ويتولى لهذا الغرض تقديم اقتراحات إلى اللجنة الوطنية لل
  7. المادة 17يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم دراسي لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دع
فهرس النص كاملا · 20 مادة