الباب الرابع: مجالس المعاهد
المادة 12
من مرسوم رقم 2.19.1078 يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
ف 1يتكون المجلس الداخلي من:
- –مدير المعهد، رئيسا؛
- –المدير الجهوي للثقافة بالجهة التي يتواجد داخل نفوذها الترابي المعهد المعني، أو من يمثله؛
- –ممثل واحد عن هيئة التدريس من كل شعبة، يختار وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمعاهد؛
- –ممثل واحد عن الموظفين الإداريين، يختار وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمعاهد.
ف 2ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور أشغاله كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.19.1078 — madda.ma
الباب الرابع: مجالس المعاهد
المادة 11 – المادة 17- المادة 11يحدث بكل معهد من المعاهد مجلس داخلي ومجلس بيداغوجي.
- المادة 12يتكون المجلس الداخلي من:
- المادة 13يتداول المجلس الداخلي في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا، ويتولى لهذا الغرض:
- المادة 14يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 15يتكون المجلس البيداغوجي من:
- المادة 16يعهد إلى المجلس البيداغوجي النظر في الشؤون البيداغوجية التي تخص منظومة التكوين والتأطير والتقييم بالمعهد، ويتولى لهذا الغرض تقديم اقتراحات إلى اللجنة الوطنية لل
- المادة 17يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم دراسي لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دع