مادة madda
FR

ف 1يتكون المجلس الداخلي من:

  1. –مدير المعهد، رئيسا؛
  2. –المدير الجهوي للثقافة بالجهة التي يتواجد داخل نفوذها الترابي المعهد المعني، أو من يمثله؛
  3. –ممثل واحد عن هيئة التدريس من كل شعبة، يختار وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمعاهد؛
  4. –ممثل واحد عن الموظفين الإداريين، يختار وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمعاهد.

ف 2ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور أشغاله كل شخص يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.19.1078 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مجالس المعاهد

المادة 11 – المادة 17
  1. المادة 11يحدث بكل معهد من المعاهد مجلس داخلي ومجلس بيداغوجي.
  2. المادة 12يتكون المجلس الداخلي من:
  3. المادة 13يتداول المجلس الداخلي في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا، ويتولى لهذا الغرض:
  4. المادة 14يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 15يتكون المجلس البيداغوجي من:
  6. المادة 16يعهد إلى المجلس البيداغوجي النظر في الشؤون البيداغوجية التي تخص منظومة التكوين والتأطير والتقييم بالمعهد، ويتولى لهذا الغرض تقديم اقتراحات إلى اللجنة الوطنية لل
  7. المادة 17يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم دراسي لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دع
فهرس النص كاملا · 20 مادة