الباب الثاني: نظام الدراسة بالمعاهد
المادة 6
من مرسوم رقم 2.19.1078 يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
ف 1يعد دفتر الضوابط البيداغوجية من قبل لجنة وطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحدد فيه تشكيلتها وطريقة عملها.
ف 2تشرف اللجنة الوطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي، علاوة على ذلك، على تتبع حسن تطبيق دفتر الضوابط البيداغوجية وتطويره، وكذا برامج التكوين بالمعاهد المقترحة من قبل المجالس البيداغوجية التابعة للمعاهد.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.19.1078 — madda.ma
الباب الثاني: نظام الدراسة بالمعاهد
المادة 3 – المادة 6- المادة 3ينتظم التعليم الموسيقي والكوريغرافي بالمعاهد حسب أسلاك التكوين التالية:
- المادة 4تتولى المعاهد التكوين في شعبة أو أكثر من الشعب المحددة قائمتها بموجب النظام الداخلي للمعاهد المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.
- المادة 5تحدد شروط الولوج إلى المعاهد والمواد الملقنة بها ومضامينها والمدد الزمنية المخصصة لتدريسها وكذا كيفية التقييم والحصول على الشهادات في دفتر للضوابط البيداغوجية،
- المادة 6يعد دفتر الضوابط البيداغوجية من قبل لجنة وطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحدد فيه تشكيلتها وطريقة عملها.