الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 7
من مرسوم رقم 2.19.13 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها
يجب أن تستجيب المنتجات الواردة في المادة الأولى أعلاه للمواصفات والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.10.473 ، لا سيما فيما يتعلق بتلفيفها وتوضيبها. ويجب أن يتوفر هذا التلفيف على الخصائص التي تمكن من الحفاظ على جودة المنتوج الذي يحتوي عليه وسلامته الصحية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.19.13 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيحدد مشروع هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة
- المادة 2طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو معال
- المادة 3يجب على مستوردي المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن يتأكدوا من أن المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف
- المادة 4يجب أن تتم كل عملية مناولة أو معالجة لصنع المنتجات الواردة في المادة الأولى أعلاه، حصريا، بواسطة الماء الصالح للشرب، كما تم تعريفه بموجب النصوص التنظيمية الجاري
- المادة 5يجب على مستغلي مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التأكد من أن المعايير الميكروبيولوجية، ونسبة بقايا المواد المتعلقة بالصحة النب
- المادة 6وحدها المضافات المرخص لها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل بالنسبة للفئة التي تنتمي إليها المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه يمكن استعمالها في صنع المنتج
- المادة 7يجب أن تستجيب المنتجات الواردة في المادة الأولى أعلاه للمواصفات والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.10.473 ، لا سيما فيما يت