مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.13

مرسوم رقم 2.19.13 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها

مرسوم يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، لا سيما المادتين 5 و 8 منه؛

وعلى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، لا سيما المادة 16 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لا سيما المواد 4 و 5 و 48 و 53 و 75 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 رمضان 1440 (9 ماي 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة الأولى

يحدد مشروع هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة المشروبات الواردة تسمياتها فيما يلي وسلامتها الصحية:

  1. 1)«مشروب الفواكه» أو «مشروب الخضر» أو «مشروب عصير الفواكه» أو «مشروب عصير الخضر» أو «مشروب لب الفواكه» أو «مشروب لب الخضر» أو «مشروب هريس الفواكه» أو «مشروب هريس الخضر»:
  2. –المنتوج المحصل عليه من خلط الماء مع نسبة لا تقل عن عشرة (10%) في المائة من عصير الفواكه أو عصير الخضر أو مركز عصير الفواكه أو مركز عصير الخضر أو لب الفواكه أو لب الخضر أو هريس الفواكه أو هريس الخضر أو من خليط هذه المنتجات.

يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه غاز حامض الكربوني الخالص و/ أو يضاف إليه السكر أو المحليات؛

  1. 2)«الصودا»: المنتوج المحصل عليه من خلط الماء مع منتوج واحد أو أكثر من المنتجات الآتية:
  2. –عصير الفواكه أو مركز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو هريس الفواكه أو مستخلصات الفواكه أو النباتات أو الحبوب أو خليط هذه المنتجات والذي أضيف إليه غاز الحامض الكربوني الخالص. يمكن أن تتم إضافة السكر أو المحليات إلى المنتوج المحصل عليه.

بالنسبة للصودا المحضرة من عصير الفواكه أو مركز عصير الفواكه، أو لب الفواكه، أو هريس الفواكه أو خليط هذه المنتجات، يجب أن تحدد نسبة هذه المنتجات، في المنتوج المحصل عليه، في عشرة (10%) في المائة على الأقل؛

  1. 3)«ليمونادا»:
  2. –المنتوج المحصل عليه من خلط الماء مع منتوج واحد أو أكثر من المنتجات المشتقة من الليمون والذي أضيف إليه غاز الحامض الكربوني الخالص، سواء أضيف إليه السكر أو المحليات أم لا.

تخصص، حصريا، تسمية «ليمونادا الليمون» أو «ليمونادا عصير الليمون» أو «ليمونادا الليمون الخالص» أو كل تسمية ليمونادا تتضمن كلمة «ليمون» لليمونادا التي يتم تحضيرها من عصير الليمون أو من مركز عصير الليمون أو لب الليمون أو هريس الليمون أو خليط هذه المنتجات بنسبة لا تقل عن ستة (6%) في المائة في المنتوج المحصل عليه؛

  1. 4)«مشروب بنكهات...» أو «مشروب بمستخلصات المنكهات....» أو «مشروب بالمستخلصات الطبيعية للفواكه» أو «مشروب بالروح الطبيعية للفواكه»: المنتوج المحضر من خلط الماء مع مكون واحد أو أكثر من المكونات التالية:
  2. –منكهات طبيعية للفواكه أو النباتات أو الحبوب، أو المستخلصات الطبيعية أو الروح الطبيعية للفواكه أو خليط هذه المكونات. يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه غاز الحامض الكربوني الخالص، سواء أضيف إليه السكر أو المحليات أم لا؛
  3. 5)«مشروب فوري بنكهات....» أو «مشروب فوري بمستخلصات منكهة» أو «مشروب فوري بالروح الطبيعية للفواكه» أو «مشروب فوري بمستخلصات طبيعية للفواكه»:
  4. –المنتوج الذي يتكون من مسحوق يمكن، إذا أضيف إليه الماء، من الحصول على المنتوج المشار إليه في البند 4) أعلاه؛
  5. 6)«مشروب منبه»:
  6. –المنتوج الذي يحتوي على الكافيين، وعند الاقتضاء، على مواد منبهة مثل التورين أو الغلوكورونولاكتون أو الغوارنا أو الجينسينغ أو المستخلصات النباتية الأخرى، تضاف إليه مواد أخرى مثل الكربوهيدرات والأحماض الأمينية والفيتامينات والأملاح المعدنية.

يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه غاز الحامض الكربوني الخالص، أو المنكهات، سواء أضيف إليه السكر أو المحليات أم لا. ويجب ألا تقل نسبة الكافيين في المنتوج عن 14.5 ميلغرام في كل مائة (100) ميليلتر وألا تتجاوز 32 مليغرام في كل مائة (100) ميليلتر؛

  1. 7)«مشروب بالحليب» أو «مشروب بمصل الحليب» أو «مشروب بمخيض الحليب»:
  2. –المنتوج المحصل عليه عن طريق إضافة الماء إلى الحليب سواء كان مخمرا أم لا، أو كان منزوعا منه الدسم، جزئيا، أم لا، أو كان منزوعا منه الدسم، أو إلى مصل الحليب، أو إلى مخيض الحليب. يجب أن تحدد نسبة الحليب أو مخيض الحليب، في المنتوج المحصل عليه، في عشرة في المائة (10% الحجم / الحجم)، على الأقل، أو في خمسة عشر في المائة (15% الحجم / الحجم)، على الأقل، من مصل الحليب. يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه السكر، أو المحليات، أو عصير الفواكه، أو مركز عصير الفواكه، أو لب الفواكه، أو هريس الفواكه، أو خليط هذه المنتجات، أو منكهات.

وعندما يشكل عصير الفواكه، أو مركز عصير الفواكه، أو لب الفواكه، أو هريس الفواكه، أو خليط هذه المنتجات نسبة عشرة (%10) في المائة، على الأقل، من المنتوج المحصل عليه، يمكن تتميم تسمية بيع المنتوج المذكور بعبارة «بعصير الفواكه»؛

  1. 8)«مشروب بمستخلصات الشاي» أو «مشروب بمستخلصات القهوة»:
  2. –المنتوج المحصل عليه من إضافة الماء إلى مستخلصات الشاي أو مستخلصات القهوة.

يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه السكر أو المحليات أو المنكهات. ويمكن أن يحتوي، أيضا، على عصير الفواكه، أو مركز عصير الفواكه، أو لب الفواكه، أو هريس الفواكه أو خليط هذه المنتجات؛

  1. 9)«الشاي المثلج»:
  2. –المنتوج المحصل عليه عن طريق إضافة الماء إلى مستخلصات الشاي، بحيث لا تقل نسبة مستخلصات الشاي عن غرام واحد (1) في اللتر. ويمكن أن يضاف للمنتوج المحصل عليه السكر أو المحليات أو غاز الحامض الكربوني الخالص.

في حالة استعمال الماء المعدني الطبيعي في صنع المشروبات المشار إليها في هذه المادة، باستثناء المشروب المشار إليها في البند 5) أعلاه، يمكن تتميم التسميات المعنية بعبارة «بالماء المعدني الطبيعي».

المادة 2

طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو معالجتها أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها أو نقلها أو توزيعها أو تخزينها وحفظها مرخصا لها على المستوى الصحي.

يجب على مستغلي هذه المؤسسات أو المقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.10.473.

المادة 3

يجب على مستوردي المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن يتأكدوا من أن المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.10.473.

المادة 4

يجب أن تتم كل عملية مناولة أو معالجة لصنع المنتجات الواردة في المادة الأولى أعلاه، حصريا، بواسطة الماء الصالح للشرب، كما تم تعريفه بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 5

يجب على مستغلي مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التأكد من أن المعايير الميكروبيولوجية، ونسبة بقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية والملوثات في المنتجات التي يعرضونها في السوق مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 6

وحدها المضافات المرخص لها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل بالنسبة للفئة التي تنتمي إليها المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه يمكن استعمالها في صنع المنتجات المذكورة.

المادة 7

يجب أن تستجيب المنتجات الواردة في المادة الأولى أعلاه للمواصفات والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.10.473 ، لا سيما فيما يتعلق بتلفيفها وتوضيبها. ويجب أن يتوفر هذا التلفيف على الخصائص التي تمكن من الحفاظ على جودة المنتوج الذي يحتوي عليه وسلامته الصحية.

المادة 8

يجب أن تطابق عنونة المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.

علاوة على ذلك، يجب أن تتضمن عنونة هذه المنتجات البيانات الآتية:

  1. 1-بالنسبة للمنتجات المشار إليها في البند 1) من المادة الأولى أعلاه، يجب أن يلي اسم الفاكهة أو الخضرة المستعملة تسمية البيع. في حالة استعمال خليط الفواكه أو خليط الخضر أو هما معا، يجب أن تتم الإشارة إلى اسم الفواكه أو الخضر أو هما معا ضمن قائمة المكونات حسب أهميتها، وفق ترتيب تنازلي، ضمن حجم المنتوج، إذا كانت نسبتها، ضمن تركيبة المنتوج، لا تقل عن 2 في المائة من مجموع الفواكه و/أو الخضر الموجودة في المشروب. في حالة العكس، يمكن الاكتفاء بعبارة «فواكه أخرى» أو «خضر أخرى». علاوة على ذلك، يجب أن تتمم تسمية البيع بالإشارة إلى نسبة عصير الفواكه و/أو عصير الخضر الذي يحتوي عليه المنتوج؛
  2. 2-بالنسبة للمنتجات المشار إليها في البنود 2) و 4) و 5) من المادة الأولى أعلاه، يجب أن تتمم تسمية البيع ببيان اسم الفواكه أو النباتات أو الحبوب المستعملة في تحضير المنتوج؛
  3. 3-بالنسبة للمشروبات المنبهة المشار إليها في البند 6) من المادة الأولى أعلاه، يجب تجميع التحذيرات الآتية في موضع واحد من العنونة:
  4. –«لا يناسب النساء الحوامل أو المرضعات، والأطفال والشباب دون سن الثامنة عشرة

(18)»؛

  1. –«يجب ألا يتم خلطه مع الكحول»؛
  2. –«لا يناسب مرضى السكري»؛
  3. –«لا يناسب الأشخاص ذوي الحساسية تجاه الكافيين»؛
  4. –«يجب عدم تجاوز 500 مليلتر في اليوم»؛
  5. –«يجب عدم تناوله أثناء القيام بتمارين رياضية مكثفة»؛
  6. –«يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في النوم في حالة الإفراط في استهلاكه».

علاوة على ذلك، إذا كان المنتوج يحتوي على الجينسنغ، وجب أن تتضمن العنونة عبارة «لا يناسب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط الدموي، أو أمراض القلب أو انفصام الشخصية أو يعانون من قلة النوم».

المادة 9

يجب أن يتم عرض المشروبات المنبهة المشار إليها في البند 6) من المادة الأولى أعلاه، حصريا، على رفوف مخصصة لها، وأن يتم فصلها عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن تتضمن التحذيرات المبينة في المادة 8 أعلاه مكتوبة بحروف مرئية ومقروءة وبارزة.

المادة 10

تعتبر عمليات مباحة في مدلول المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83.13:

  1. 1-استعمال صور الفواكه أو الخضر أو هما معا في عنونة:
  2. –المنتجات المشار إليها في البند 1) من المادة الأولى أعلاه؛
  3. –الصودا المصنوعة من عصير الفواكه، أو مركز عصير الفواكه، أولب الفواكه، أو هريس الفواكه، أو خليط هذه المنتجات؛
  4. –الليمونادا المحضرة من عصير الليمون أو مركز عصير الليمون أولب الليمون أو هريس الليمون؛
  5. 2-استعمال الرسوم بالنسبة للمنتجات المعرفة في البندين 4) و 5) من المادة الأولى أعلاه؛
  6. 3-إضافة، الأجزاء القابلة للاستهلاك من الفواكه أو الخضر و/أو الزيوت الأساسية إلى المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
  7. 4-إضافة منكهات مشابهة للمنكهات الطبيعية أو المنكهات الاصطناعية في صنع المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، شريطة أن تتم الإشارة إليها في عنونة هذه المنتجات.

المادة 11

لا تعتبر عمليات مباحة وتشكل غشا حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 13.83:

  1. 1-إضافة الكحول، مهما كانت نسبتها إلى المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
  2. 2-استعمال صور الفواكه في عنونة المنتجات المعرفة في البندين 4) و 5) من المادة الأولى أعلاه.

يسمح بوجود نسبة من الإيثانول الناتج عن التخمر لا تزيد عن (0.1 % الحجم /الحجم) في المشروبات التي تحتوي على الفواكه أو مستخلصات الفواكه أو الخضر أو النباتات أو الحبوب.

المادة 12

يمكن اتخاذ كل تدبير ضروري من أجل التطبيق الكامل لمقتضيات هذا المرسوم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 13

ينسخ المرسوم رقم 2.60.692 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1380 (10 ديسمبر 1960) تضبط بموجبه المتاجرة في المشروبات المتألف محتواها من الفواكه أو الخضر وفي مشروبات الصودا والليمونادا، كما تم تغييره وتتميمه.

لم تعد مقتضيات القرار الصادر في 3 محرم 1352 (28 أبريل 1933) بشأن المياه المعدة للشرب والمياه المعدنية والغازية وماء سلتس ومشروبات «الليمونادا» و «الصودا» والثلج الغذائي تطبق على الليمونادا والصودا.

المادة 14

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ابتداء من هذا التاريخ، تتوفر المؤسسات والمقاولات والمستوردون المشار إليهم في المادتين 2 و 3 أعلاه على أجل 12 شهرا قصد بيع مخزونها من المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والتي تم صنعها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1440 (23 ماي 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

وزير الصحة، الإمضاء: أناس الدكالي.