مادةmadda
FR

ف 1يحدد مشروع هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة المشروبات الواردة تسمياتها فيما يلي وسلامتها الصحية:

  1. 1)«مشروب الفواكه» أو «مشروب الخضر» أو «مشروب عصير الفواكه» أو «مشروب عصير الخضر» أو «مشروب لب الفواكه» أو «مشروب لب الخضر» أو «مشروب هريس الفواكه» أو «مشروب هريس الخضر»:
  2. –المنتوج المحصل عليه من خلط الماء مع نسبة لا تقل عن عشرة (10%) في المائة من عصير الفواكه أو عصير الخضر أو مركز عصير الفواكه أو مركز عصير الخضر أو لب الفواكه أو لب الخضر أو هريس الفواكه أو هريس الخضر أو من خليط هذه المنتجات.

ف 2يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه غاز حامض الكربوني الخالص و/ أو يضاف إليه السكر أو المحليات؛

  1. 2)«الصودا»: المنتوج المحصل عليه من خلط الماء مع منتوج واحد أو أكثر من المنتجات الآتية:
  2. –عصير الفواكه أو مركز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو هريس الفواكه أو مستخلصات الفواكه أو النباتات أو الحبوب أو خليط هذه المنتجات والذي أضيف إليه غاز الحامض الكربوني الخالص. يمكن أن تتم إضافة السكر أو المحليات إلى المنتوج المحصل عليه.

ف 3بالنسبة للصودا المحضرة من عصير الفواكه أو مركز عصير الفواكه، أو لب الفواكه، أو هريس الفواكه أو خليط هذه المنتجات، يجب أن تحدد نسبة هذه المنتجات، في المنتوج المحصل عليه، في عشرة (10%) في المائة على الأقل؛

  1. 3)«ليمونادا»:
  2. –المنتوج المحصل عليه من خلط الماء مع منتوج واحد أو أكثر من المنتجات المشتقة من الليمون والذي أضيف إليه غاز الحامض الكربوني الخالص، سواء أضيف إليه السكر أو المحليات أم لا.

ف 4تخصص، حصريا، تسمية «ليمونادا الليمون» أو «ليمونادا عصير الليمون» أو «ليمونادا الليمون الخالص» أو كل تسمية ليمونادا تتضمن كلمة «ليمون» لليمونادا التي يتم تحضيرها من عصير الليمون أو من مركز عصير الليمون أو لب الليمون أو هريس الليمون أو خليط هذه المنتجات بنسبة لا تقل عن ستة (6%) في المائة في المنتوج المحصل عليه؛

  1. 4)«مشروب بنكهات...» أو «مشروب بمستخلصات المنكهات....» أو «مشروب بالمستخلصات الطبيعية للفواكه» أو «مشروب بالروح الطبيعية للفواكه»: المنتوج المحضر من خلط الماء مع مكون واحد أو أكثر من المكونات التالية:
  2. –منكهات طبيعية للفواكه أو النباتات أو الحبوب، أو المستخلصات الطبيعية أو الروح الطبيعية للفواكه أو خليط هذه المكونات. يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه غاز الحامض الكربوني الخالص، سواء أضيف إليه السكر أو المحليات أم لا؛
  3. 5)«مشروب فوري بنكهات....» أو «مشروب فوري بمستخلصات منكهة» أو «مشروب فوري بالروح الطبيعية للفواكه» أو «مشروب فوري بمستخلصات طبيعية للفواكه»:
  4. –المنتوج الذي يتكون من مسحوق يمكن، إذا أضيف إليه الماء، من الحصول على المنتوج المشار إليه في البند 4) أعلاه؛
  5. 6)«مشروب منبه»:
  6. –المنتوج الذي يحتوي على الكافيين، وعند الاقتضاء، على مواد منبهة مثل التورين أو الغلوكورونولاكتون أو الغوارنا أو الجينسينغ أو المستخلصات النباتية الأخرى، تضاف إليه مواد أخرى مثل الكربوهيدرات والأحماض الأمينية والفيتامينات والأملاح المعدنية.

ف 5يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه غاز الحامض الكربوني الخالص، أو المنكهات، سواء أضيف إليه السكر أو المحليات أم لا. ويجب ألا تقل نسبة الكافيين في المنتوج عن 14.5 ميلغرام في كل مائة (100) ميليلتر وألا تتجاوز 32 مليغرام في كل مائة (100) ميليلتر؛

  1. 7)«مشروب بالحليب» أو «مشروب بمصل الحليب» أو «مشروب بمخيض الحليب»:
  2. –المنتوج المحصل عليه عن طريق إضافة الماء إلى الحليب سواء كان مخمرا أم لا، أو كان منزوعا منه الدسم، جزئيا، أم لا، أو كان منزوعا منه الدسم، أو إلى مصل الحليب، أو إلى مخيض الحليب. يجب أن تحدد نسبة الحليب أو مخيض الحليب، في المنتوج المحصل عليه، في عشرة في المائة (10% الحجم / الحجم)، على الأقل، أو في خمسة عشر في المائة (15% الحجم / الحجم)، على الأقل، من مصل الحليب. يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه السكر، أو المحليات، أو عصير الفواكه، أو مركز عصير الفواكه، أو لب الفواكه، أو هريس الفواكه، أو خليط هذه المنتجات، أو منكهات.

ف 6وعندما يشكل عصير الفواكه، أو مركز عصير الفواكه، أو لب الفواكه، أو هريس الفواكه، أو خليط هذه المنتجات نسبة عشرة (%10) في المائة، على الأقل، من المنتوج المحصل عليه، يمكن تتميم تسمية بيع المنتوج المذكور بعبارة «بعصير الفواكه»؛

  1. 8)«مشروب بمستخلصات الشاي» أو «مشروب بمستخلصات القهوة»:
  2. –المنتوج المحصل عليه من إضافة الماء إلى مستخلصات الشاي أو مستخلصات القهوة.

ف 7يمكن أن يضاف إلى المنتوج المحصل عليه السكر أو المحليات أو المنكهات. ويمكن أن يحتوي، أيضا، على عصير الفواكه، أو مركز عصير الفواكه، أو لب الفواكه، أو هريس الفواكه أو خليط هذه المنتجات؛

  1. 9)«الشاي المثلج»:
  2. –المنتوج المحصل عليه عن طريق إضافة الماء إلى مستخلصات الشاي، بحيث لا تقل نسبة مستخلصات الشاي عن غرام واحد (1) في اللتر. ويمكن أن يضاف للمنتوج المحصل عليه السكر أو المحليات أو غاز الحامض الكربوني الخالص.

ف 8في حالة استعمال الماء المعدني الطبيعي في صنع المشروبات المشار إليها في هذه المادة، باستثناء المشروب المشار إليها في البند 5) أعلاه، يمكن تتميم التسميات المعنية بعبارة «بالماء المعدني الطبيعي».

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.13 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيحدد مشروع هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان جودة
  2. المادة 2طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أو معال
  3. المادة 3يجب على مستوردي المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن يتأكدوا من أن المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف
  4. المادة 4يجب أن تتم كل عملية مناولة أو معالجة لصنع المنتجات الواردة في المادة الأولى أعلاه، حصريا، بواسطة الماء الصالح للشرب، كما تم تعريفه بموجب النصوص التنظيمية الجاري
  5. المادة 5يجب على مستغلي مؤسسات ومقاولات إنتاج المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التأكد من أن المعايير الميكروبيولوجية، ونسبة بقايا المواد المتعلقة بالصحة النب
  6. المادة 6وحدها المضافات المرخص لها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل بالنسبة للفئة التي تنتمي إليها المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه يمكن استعمالها في صنع المنتج
  7. المادة 7يجب أن تستجيب المنتجات الواردة في المادة الأولى أعلاه للمواصفات والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.10.473 ، لا سيما فيما يت
فهرس النص كاملا · 15 مادة