مادةmadda
FR

ف 1ينسخ المرسوم رقم 2.60.692 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1380 (10 ديسمبر 1960) تضبط بموجبه المتاجرة في المشروبات المتألف محتواها من الفواكه أو الخضر وفي مشروبات الصودا والليمونادا، كما تم تغييره وتتميمه.

ف 2لم تعد مقتضيات القرار الصادر في 3 محرم 1352 (28 أبريل 1933) بشأن المياه المعدة للشرب والمياه المعدنية والغازية وماء سلتس ومشروبات «الليمونادا» و «الصودا» والثلج الغذائي تطبق على الليمونادا والصودا.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.19.13 — madda.ma

الباب الثالث: مقتضيات مختلفة

المادة 9 – المادة 15
  1. المادة 9يجب أن يتم عرض المشروبات المنبهة المشار إليها في البند 6) من المادة الأولى أعلاه، حصريا، على رفوف مخصصة لها، وأن يتم فصلها عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخر
  2. المادة 10تعتبر عمليات مباحة في مدلول المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 83.13:
  3. المادة 11لا تعتبر عمليات مباحة وتشكل غشا حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 13.83:
  4. المادة 12يمكن اتخاذ كل تدبير ضروري من أجل التطبيق الكامل لمقتضيات هذا المرسوم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية ال
  5. المادة 13ينسخ المرسوم رقم 2.60.692 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1380 (10 ديسمبر 1960) تضبط بموجبه المتاجرة في المشروبات المتألف محتواها من الفواكه أو الخضر وفي مشروبات ا
  6. المادة 14تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  7. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتص
فهرس النص كاملا · 15 مادة