مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 6 منه؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المصادق عليه بموجب القانون رقم 94.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.42 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1440 (27 فبراير 2019)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 ذي القعدة 1440 (11 يوليو 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تمارس وصاية الدولة على الصندوق المغربي للتأمين الصحي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة الثانية
يرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 8 من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.18.781 ، من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:
- –ممثل واحد عن مصالح رئاسة الحكومة؛
- –ممثلان اثنان عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –ممثلان اثنان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثلان اثنان عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
تقدم اقتراحات ممثلي الإدارة وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجهه الوزير المكلف بالشغل إلى الإدارة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.18.781 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتأمين الصحي من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، ينتخبهم رؤساء الجمعيات التعاضدية المذكورة من بينهم، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يتم إجراء هذه الانتخابات داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ المراسلة التي توجهها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل في هذا الصدد إلى الجمعيات التعاضدية المعنية.
وفي حالة تعذر إجراء هذه الانتخابات لأي سبب من الأسباب داخل الأجل المذكور، يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه تلقائيا من لدن رئيس الحكومة.
المادة الرابعة
تعين الشخصيتان المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 بمقرر لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
المادة الخامسة
يعين أعضاء مجلس الإدارة بمقرر لرئيس الحكومة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي وفق نفس الشروط المتبعة في تعيين هذا الأخير.
وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تؤهل العضو الرسمي أو نائبه لحضور اجتماعات المجلس، يعين عضو جديد طبق نفس الكيفية المتبعة في تعيين سلفه، ويزاول مهامه إلى غاية انتهاء مدة انتدابه.
المادة السادسة
تقوم لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بجرد وتوصيف وتدوين لائحة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
يصادق على لائحة المنقولات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
المادة السابعة
يسند إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1440 (29 أغسطس 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد يتيم.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.