المادة الثالثة
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.18.781 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتأمين الصحي من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، ينتخبهم رؤساء الجمعيات التعاضدية المذكورة من بينهم، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ف 2يتم إجراء هذه الانتخابات داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ المراسلة التي توجهها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل في هذا الصدد إلى الجمعيات التعاضدية المعنية.
ف 3وفي حالة تعذر إجراء هذه الانتخابات لأي سبب من الأسباب داخل الأجل المذكور، يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه تلقائيا من لدن رئيس الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.328 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الصندوق المغربي للتأمين الصحي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 8 من المرسوم بقانون المشار
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.18.781 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتأمين الصحي من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية ا
- المادة الرابعةتعين الشخصيتان المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 بمقرر لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
- المادة الخامسةيعين أعضاء مجلس الإدارة بمقرر لرئيس الحكومة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة السادسةتقوم لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بجرد وتوصيف وتدوين لائحة المنقولات
- المادة السابعةيسند إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.