المادة الرابعة
تعين الشخصيتان المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 بمقرر لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.328 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الصندوق المغربي للتأمين الصحي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 8 من المرسوم بقانون المشار
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.18.781 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتأمين الصحي من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية ا
- المادة الرابعةتعين الشخصيتان المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 بمقرر لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
- المادة الخامسةيعين أعضاء مجلس الإدارة بمقرر لرئيس الحكومة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة السادسةتقوم لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بجرد وتوصيف وتدوين لائحة المنقولات
- المادة السابعةيسند إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.