المادة السادسة
ف 1تقوم لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بجرد وتوصيف وتدوين لائحة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
ف 2يصادق على لائحة المنقولات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.19.328 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الصندوق المغربي للتأمين الصحي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب
- المادة الثانيةيرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويتألف إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 8 من المرسوم بقانون المشار
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.18.781 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتأمين الصحي من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية ا
- المادة الرابعةتعين الشخصيتان المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 بمقرر لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
- المادة الخامسةيعين أعضاء مجلس الإدارة بمقرر لرئيس الحكومة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة السادسةتقوم لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بجرد وتوصيف وتدوين لائحة المنقولات
- المادة السابعةيسند إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.