مرسوم رقم 2.19.47 بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم
مرسوم يتعلق بالأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.03 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019)؛
وعـلـى الـظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات الموظفين العسكريين المتقاضين أجرة شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعـلـى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.59.193 الـصـادر فـي 15 مــن صـفـر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني؛
وعلى القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية الصادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.99.187 بـتـاريـخ 13 مـن جـمــادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛
وعــلـى الـمـرسـوم رقـم 2.56.680 الـصـادر فـي 24 مــــن ذي الـــحــجـــة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد النظام المتعلق بأجور وتغذية وصوائر تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا قواعد تسيير الإدارة والمحاسبة كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبــعــد الــمــداولــة فــي مــجلس الحكومة المنعقد في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)؛
وبــعــد الــمــداولــة فــي الــمــجــلس الوزاري المنعقد في فاتح جمادى الآخرة 1440 (7 فبراير 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
تحدد، كما يلي، المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.18:
الفئة المبلغ (الدرهم) الضباط .................................... 2100.00 ضباط الصف.............................
1500.00 الجنود .....................................
1050.00 ويستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية، علاوة على ذلك، من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
المادة 2
مع مراعاة أحكام القانون رقم 77.99 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، يستفيد رجال الرديف المنصوص عليهم في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 5.99 ، المعاد تجنيدهم، من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة عسكريي القوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة والمتوفرين على نفس الرتبة.
المادة 3
تصرف الأجرة والتعويضات، المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 أعلاه، وفق نفس الكيفيات المحددة في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) المشار إليه أعلاه.
لا تؤدى الأجرة والتعويضات الممنوحة للمجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم، عن كل يوم تغيب غير مبرر.
المادة 4
يستفيد المجندون أيا كانت رتبهم، من التغذية مجانا على أساس نفس منحة التغذية اليومية المعمول بها بالنسبة للعسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، ووفق نفس الشروط والكيفيات المعمول بها.
ويستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية علاوة على ذلك، من المنحة الإضافية للتغذية الممنوحة لنظرائهم العسكريين العاملين بنفس المنطقة.
كما يستفيد المعاد تجنيدهم من المنحة التغذية اليومية وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على العسكريين بالجيش العامل.
المادة 5
يستفيد المجندون والمعاد تجنيدهم بمناسبة تنقلاتهم من أجل المصلحة، من التعويضات عن التنقل وفق نفس المبالغ والشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بالنسبة للعسكريين.
المادة 6
تتم تغطية احتياجات الصيانة للمجندين والمعاد تجنيدهم، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) السالف الذكر، وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بالنسبة للعسكرين.
كما يستفيدون من اللباس مجانا أيا كانت رتبهم.
المادة 7
تصرف النفقات المترتبة عن تغطية احتياجات المجندين والمعاد تجنيدهم وفق نفس الكيفيات المحددة في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) المشار إليه أعلاه.
المادة 8
يتم إيواء المجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم مجانا، داخل الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية وفق نفس الأنظمة المعمول بها بالنسبة للعسكريين.
المادة 9
تسجل سنويا في الميزانية القطاعية لإدارة الدفاع الوطني الاعتمادات اللازمة لتغطية جميع النفقات المترتبة عن الخدمة العسكرية، أخذا بعين الاعتبار العدد الإجمالي والفئات المكونة لأفراد الفوج الذي تحدده السلطات العسكرية المختصة.
المادة 10
يـنـسـخ الـمـرسـوم رقـم 2.99.1065 الـصـادر فــي 13 مــن ذي الــحــجــة 1420 (20 مارس 2000) بتحديد نظام أجور وتعهد وتغذية المدعوين لقضاء الخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 1440 (19 فبراير 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.