المادة 3
من مرسوم رقم 2.19.47 بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم
ف 1تصرف الأجرة والتعويضات، المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 أعلاه، وفق نفس الكيفيات المحددة في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) المشار إليه أعلاه.
ف 2لا تؤدى الأجرة والتعويضات الممنوحة للمجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم، عن كل يوم تغيب غير مبرر.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.19.47 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.47 بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتحدد، كما يلي، المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.18:
- المادة 2مع مراعاة أحكام القانون رقم 77.99 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، يستفيد رجال الرديف المنصوص عليهم في المادة 13 من القانون
- المادة 3تصرف الأجرة والتعويضات، المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 أعلاه، وفق نفس الكيفيات المحددة في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20
- المادة 4يستفيد المجندون أيا كانت رتبهم، من التغذية مجانا على أساس نفس منحة التغذية اليومية المعمول بها بالنسبة للعسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، ووفق نفس الشروط وا
- المادة 5يستفيد المجندون والمعاد تجنيدهم بمناسبة تنقلاتهم من أجل المصلحة، من التعويضات عن التنقل وفق نفس المبالغ والشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بال
- المادة 6تتم تغطية احتياجات الصيانة للمجندين والمعاد تجنيدهم، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) السالف الذكر،
- المادة 7تصرف النفقات المترتبة عن تغطية احتياجات المجندين والمعاد تجنيدهم وفق نفس الكيفيات المحددة في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغس
- المادة 8يتم إيواء المجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم مجانا، داخل الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية وفق نفس الأنظمة المعمول بها بالنسبة للعسكريين.
- المادة 9تسجل سنويا في الميزانية القطاعية لإدارة الدفاع الوطني الاعتمادات اللازمة لتغطية جميع النفقات المترتبة عن الخدمة العسكرية، أخذا بعين الاعتبار العدد الإجمالي والف
- المادة 10يـنـسـخ الـمـرسـوم رقـم 2.99.1065 الـصـادر فــي 13 مــن ذي الــحــجــة 1420 (20 مارس 2000) بتحديد نظام أجور وتعهد وتغذية المدعوين لقضاء الخدمة الفعلية ورجال الر
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهما فيم