المادة 2
من مرسوم رقم 2.19.47 بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم
مع مراعاة أحكام القانون رقم 77.99 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، يستفيد رجال الرديف المنصوص عليهم في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 5.99 ، المعاد تجنيدهم، من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة عسكريي القوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة والمتوفرين على نفس الرتبة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.47 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.47 بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتحدد، كما يلي، المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.18:
- المادة 2مع مراعاة أحكام القانون رقم 77.99 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، يستفيد رجال الرديف المنصوص عليهم في المادة 13 من القانون
- المادة 3تصرف الأجرة والتعويضات، المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 أعلاه، وفق نفس الكيفيات المحددة في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20
- المادة 4يستفيد المجندون أيا كانت رتبهم، من التغذية مجانا على أساس نفس منحة التغذية اليومية المعمول بها بالنسبة للعسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، ووفق نفس الشروط وا
- المادة 5يستفيد المجندون والمعاد تجنيدهم بمناسبة تنقلاتهم من أجل المصلحة، من التعويضات عن التنقل وفق نفس المبالغ والشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بال
- المادة 6تتم تغطية احتياجات الصيانة للمجندين والمعاد تجنيدهم، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) السالف الذكر،
- المادة 7تصرف النفقات المترتبة عن تغطية احتياجات المجندين والمعاد تجنيدهم وفق نفس الكيفيات المحددة في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغس
- المادة 8يتم إيواء المجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم مجانا، داخل الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية وفق نفس الأنظمة المعمول بها بالنسبة للعسكريين.
- المادة 9تسجل سنويا في الميزانية القطاعية لإدارة الدفاع الوطني الاعتمادات اللازمة لتغطية جميع النفقات المترتبة عن الخدمة العسكرية، أخذا بعين الاعتبار العدد الإجمالي والف
- المادة 10يـنـسـخ الـمـرسـوم رقـم 2.99.1065 الـصـادر فــي 13 مــن ذي الــحــجــة 1420 (20 مارس 2000) بتحديد نظام أجور وتعهد وتغذية المدعوين لقضاء الخدمة الفعلية ورجال الر
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهما فيم