مرسوم رقم 2.19.575 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة
مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة (نسخ)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 2 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من ذي القعدة 1440 (25 يوليو 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 يستفيد الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من مبلغ السلفات الصغيرة لا يتجاوز:
- –خمسين ألف (50.000) درهم لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛
- –مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
يستفيد الشخص الضعيف من الناحية الاقتصادية من مبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين ألف (150.000) درهم من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات قصد ضمان اندماجه الاقتصادي، والذي يستوفى فيه أحد الشروط التالية:
- –أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛
- –أن يكون حاملا لصفة المقاول الذاتي؛
- –أن يكون خاضعا للضريبة المهنية؛
- –أن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات.
المادة الثانية
منسوخة
ينسخ المرسوم رقم 2.99.1044 الصادر في 13 من ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.