منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
المادة الثانية
ينسخ المرسوم رقم 2.99.1044 الصادر في 13 من ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.575 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.575 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 يستفيد الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من مبلغ السلفات الصغيرة لا يتجاوز:
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.99.1044 الصادر في 13 من ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.