المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.575 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.575 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 يستفيد الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من مبلغ السلفات الصغيرة لا يتجاوز:
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.99.1044 الصادر في 13 من ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.