مرسوم رقم 2.19.971 في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
مرسوم في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.22.731 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1444 (16 ديسمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7154 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1444 (23 ديسمبر 2022)، ص 8310.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ولا سيما المادة 67 منه؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421(3 ماي 2000)؛
وعلى القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.16 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، ولا سيما المادة 9 منه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1441 (12 ديسمبر 2019(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 103.14 المشار إليه أعلاه، تحل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في استخلاص وتحصيل الرسوم شبه الضريبية التالية والمحدثة بموجب المرسوم رقم 2.77.250 الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليو 1977):
- أ)رسم شبه ضريبي يدعى "مساهمة مقاولات التأمين" يحدد بخصوص كل مقاولة في 0.3% من مبلغ أقساط التأمين أو واجبات الاشتراك الصافية من الضرائب والإلغاءات المقبوضة من طرف هذه المقاولة بخصوص فرع السيارات؛
- ب)رسم شبه ضريبي يدعى "مساهمة هيئات المراقبة التقنية للمركبات" يحدد في عشرة
(10) دراهم عن كل شهادة للمراقبة التقنية مهما كان نوعها؛
- ج)رسم شبه ضريبي يسمى "مساهمة المؤمن لهم" يحدد في خمسة عشر (15) درهما عن شهادة التأمين المشار إليه في البند 1 من المادة 2 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 213.05 الصادر في 15 من ذي الحجة 1425 (26 يناير 2005) المتعلق بالتأمينات الإجبارية. ويتم تحصيل الرسم المذكور من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين ويؤدى للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
- د)رسم شبه ضريبي يسمى "مساهمة شركات توزيع الوقود" يحدد في خمسة سنتيمات (0.05 درهم) عن كل هكتولتر من البنزين والغازوال توزعه كل شركة في جميع أنحاء البلاد؛
هـ) رسم شبه ضريبي يدعى "مساهمة الشركات المهتمة بالسيارات" التي تحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة، ويحدد هذا الأداء في 0.05% من مقدار معاملات الشركات المذكورة، حسبما يتبين من تصريحاتها الجبائية؛
و). 2
المادة الثانية
علاوة على الرسم شبه الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تحدث لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الرسوم شبه الضريبية المفروضة على العمليات التالية:
الرسم شبه الضريبي مبلغه
- أ)تسليم سندات ملكية المركبات: تسجيل المركبة أو نقل ملكيتها أو تبديل 300 درهم سندها أو تسليم نظير منه........
- ب)تسليم رخص السياقة أو تمديدها......................................... 250 درهم
- ج)تبديل رخص السياقة أو تسليم نظير منها....................................... 100 درهم
- د)تسليم دفتر يحتوي على 25 أذينة تتعلق بالتصريح بالشروع في الاستخدام 2500 درهم المؤقت للمركبات (ww) أو منح 25 سلسلة أرقام تتعلق بالتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت للمركبات رقم (ww) في حالة نزع الصفة المادية عن هذا التصريح .................
هـ) تسليم البطاقات في السلسلة W18 أو منح رقم في إطار هذه السلسلة في 300 درهم حالة نزع الصفة المادية عن هذه البطاقات................
- و)تسليم أو تمديد أو تجديد البطاقة المهنية لمدربي تعليم سياقة المركبات ذات 100 درهم المحرك .......................
- ز)القبول الانفرادي للمركبات التي يقل وزنها مع حمولتها المرخص بها عن 1000 درهم 3500 كلغ.........................
- ح)القبول الانفرادي للمركبات التي يتجاوز أو يعادل وزنها مع حمولتها 2500 المرخص بها عن 3500 كلغ ..... درهم
- ط)القبول الانفرادي للدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات المزودة 600 درهم بمحرك كهربائي تتجاوز قوته 15 كيلواط أو بمحرك حراري تتجاوز أسطنته .................................................... cm3 125
- ي)القبول الانفرادي للدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات المزودة 400 درهم بمحرك كهربائي تساوي قوته 15 كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري تساوي أسطنته 125 3cm على الأكثر .............
- ك)القبول الانفرادي للدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك 200 درهم والدراجات رباعية العجالات الثقيلة بمحرك غير تلك المشار إليها في المادة 53 من مدونة السير على الطرق 52.05 ..........
- ل)القبول الانفرادي للدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجالات بمحرك 200 درهم والدراجات رباعية العجالات الثقيلة بمحرك المستعملة قبل 20 ماي 2015.......
- م)تسليم البطاقة المهنية للعون الفاحص أو تجديدها ............................... 100 درهم
- ن)المصادقة على أنواع المركبات التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة 50000 المرخص به عن 3500 كلغ.... درهم
- س)المصادقة على أنواع المركبات التي يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 75000 المرخص به أو يساوي 3500 كلغ .................. درهم
- ع)المراقبة التقنية المعمقة المنجزة من لدن المركز الوطني لإجراء 500 درهم الاختبارات والتصديق...................
- ف)الموافقة على معطيات كل مراقبة تقنية منجزة من لدن مراكز المراقبة 20 درهم التقنية للمركبات...............
المادة الثالثة
تؤدى الرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة الأولى أعلاه كل سنة على أبعد تقدير في 30 أبريل من السنة المحاسبية التالية للسنة المستحقة عنها وذلك على أساس:
- –أقساط التأمين والاشتراكات الصافية من الضرائب والإلغاءات المقبوضة من طرف كل شركة للتأمين في فرع السيارات خلال السنة المحاسبية المعنية؛
- –حجم البنزين والغازوال الذي وزعته كل شركة لتوزيع الوقود خلال السنة المحاسبية المعنية؛
- –رقم المعاملات المنجزة من طرف كل شركة مهتمة بالسيارات خلال السنة المحاسبية المعنية.
يؤدى الرسم المنصوص عليه في البند (ب) من المادة الأولى أعلاه بحسب عدد شهادات الفحص التقني أو تحويل ملكية المركبات المسلمة خلال كل ثلاثة أشهر ويؤدى قبل انتهاء ستين يوما التالية لنهاية الثلاثة أشهر المنصرمة.
المادة الرابعة
تؤدى الرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه عن طريق تحويل بنكي إلى حساب إيداع مفتوح بالخزينة العامة للمملكة في اسم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناء على تصريح وفق النموذج الذي تعده الوكالة المذكورة.
وتستوفى الرسوم شبه الضريبية التي تصدر في شأنها أوامر بالتحصيل وفق الشروط المتعلقة بتحصيل الديون العمومية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
تصدر الأوامر بتحصيل الرسوم شبه الضريبية من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
تطبق أحكام القانون رقم 15.97 المشار إليه أعلاه على تحصيل الرسوم شبه الضريبية المذكورة أعلاه وكذا على المتابعات الخاصة بتحصيلها.
المادة الخامسة
يتم تحصيل الرسوم الشبه الضريبية عن العمليات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه على النحو التالي:
- –من لدن قباض إدارة الضرائب بالنسبة للرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في البنود (أ) و (هـ) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) و(م) من المادة 2 أعلاه ؛
- –من لدن المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة بالنسبة للرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 2 أعلاه؛
- –من لدن المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة تبعا لمكان وجود التمثيليات الجهوية والمحلية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو عن طريق وكالات التحصيل المحدثة لدى التمثيليات المعنية بالنسبة للرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و(و) و(م) و(ن) و(س) و(ع) و(ف) من المادة 2 أعلاه؛
المادة السادسة
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المراسيم التالية ويحل محلها:
- –المرسوم رقم 2.77.250 الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليو 1977) بإحداث رسوم شبه ضريبية لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كما تم تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.08.571 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية) كما تم تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.08.569 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق).
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1441 (25 ديسمبر 2019( .
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.