المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.19.971 في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
ف 1عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 103.14 المشار إليه أعلاه، تحل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في استخلاص وتحصيل الرسوم شبه الضريبية التالية والمحدثة بموجب المرسوم رقم 2.77.250 الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليو 1977):
- أ)رسم شبه ضريبي يدعى "مساهمة مقاولات التأمين" يحدد بخصوص كل مقاولة في 0.3% من مبلغ أقساط التأمين أو واجبات الاشتراك الصافية من الضرائب والإلغاءات المقبوضة من طرف هذه المقاولة بخصوص فرع السيارات؛
- ب)رسم شبه ضريبي يدعى "مساهمة هيئات المراقبة التقنية للمركبات" يحدد في عشرة
ف 2(10) دراهم عن كل شهادة للمراقبة التقنية مهما كان نوعها؛
- ج)رسم شبه ضريبي يسمى "مساهمة المؤمن لهم" يحدد في خمسة عشر (15) درهما عن شهادة التأمين المشار إليه في البند 1 من المادة 2 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 213.05 الصادر في 15 من ذي الحجة 1425 (26 يناير 2005) المتعلق بالتأمينات الإجبارية. ويتم تحصيل الرسم المذكور من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين ويؤدى للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛
- د)رسم شبه ضريبي يسمى "مساهمة شركات توزيع الوقود" يحدد في خمسة سنتيمات (0.05 درهم) عن كل هكتولتر من البنزين والغازوال توزعه كل شركة في جميع أنحاء البلاد؛
ف 3هـ) رسم شبه ضريبي يدعى "مساهمة الشركات المهتمة بالسيارات" التي تحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة، ويحدد هذا الأداء في 0.05% من مقدار معاملات الشركات المذكورة، حسبما يتبين من تصريحاتها الجبائية؛
ف 4و). 2
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.971 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.971 في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىعملا بالفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 103.14 المشار إليه أعلاه، تحل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في استخ
- المادة الثانيةعلاوة على الرسم شبه الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تحدث لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الرسوم شبه الضريبية المفروضة على العمليات التالية:
- المادة الثالثةتؤدى الرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة الأولى أعلاه كل سنة على أبعد تقدير في 30 أبريل من السنة المحاسبية التالية للسنة المس
- المادة الرابعةتؤدى الرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه عن طريق تحويل بنكي إلى حساب إيداع مفتوح بالخزينة العامة للمملكة في اسم الوكالة الوطنية للسلامة الط
- المادة الخامسةيتم تحصيل الرسوم الشبه الضريبية عن العمليات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه على النحو التالي:
- المادة السادسةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المراسيم التالية ويحل محلها:
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.