المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.19.971 في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المراسيم التالية ويحل محلها:
- –المرسوم رقم 2.77.250 الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليو 1977) بإحداث رسوم شبه ضريبية لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كما تم تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.08.571 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية) كما تم تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.08.569 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق).
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.19.971 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.971 في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىعملا بالفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 103.14 المشار إليه أعلاه، تحل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في استخ
- المادة الثانيةعلاوة على الرسم شبه الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تحدث لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الرسوم شبه الضريبية المفروضة على العمليات التالية:
- المادة الثالثةتؤدى الرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة الأولى أعلاه كل سنة على أبعد تقدير في 30 أبريل من السنة المحاسبية التالية للسنة المس
- المادة الرابعةتؤدى الرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه عن طريق تحويل بنكي إلى حساب إيداع مفتوح بالخزينة العامة للمملكة في اسم الوكالة الوطنية للسلامة الط
- المادة الخامسةيتم تحصيل الرسوم الشبه الضريبية عن العمليات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه على النحو التالي:
- المادة السادسةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المراسيم التالية ويحل محلها:
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.