مادةmadda
FR

ف 1تؤدى الرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه عن طريق تحويل بنكي إلى حساب إيداع مفتوح بالخزينة العامة للمملكة في اسم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناء على تصريح وفق النموذج الذي تعده الوكالة المذكورة.

ف 2وتستوفى الرسوم شبه الضريبية التي تصدر في شأنها أوامر بالتحصيل وفق الشروط المتعلقة بتحصيل الديون العمومية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ف 3تصدر الأوامر بتحصيل الرسوم شبه الضريبية من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ف 4تطبق أحكام القانون رقم 15.97 المشار إليه أعلاه على تحصيل الرسوم شبه الضريبية المذكورة أعلاه وكذا على المتابعات الخاصة بتحصيلها.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.971 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.971 في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىعملا بالفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 103.14 المشار إليه أعلاه، تحل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في استخ
  2. المادة الثانيةعلاوة على الرسم شبه الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تحدث لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الرسوم شبه الضريبية المفروضة على العمليات التالية:
  3. المادة الثالثةتؤدى الرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في البنود (أ) و (د) و (هـ) من المادة الأولى أعلاه كل سنة على أبعد تقدير في 30 أبريل من السنة المحاسبية التالية للسنة المس
  4. المادة الرابعةتؤدى الرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه عن طريق تحويل بنكي إلى حساب إيداع مفتوح بالخزينة العامة للمملكة في اسم الوكالة الوطنية للسلامة الط
  5. المادة الخامسةيتم تحصيل الرسوم الشبه الضريبية عن العمليات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه على النحو التالي:
  6. المادة السادسةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المراسيم التالية ويحل محلها:
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد