مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.04

مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة

مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة القضاة

صيغة محينة بتاريخ 3 غشت 2023
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.23.565 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7218 بتاريخ 16 محرم 1445 (3 أغسطس 2023)، ص 6146.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، لاسيما المواد 27 و 28 و 29 و 73 و 74 و 75 و 76 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.16.40 الـصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.74.498 الـصـادر فـي 25 مـن جـمـادى الآخــرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعـلـى الـمـرســوم رقـم 2.05.916 الـصـادر فــي 13 مــن جـمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1441 (16 يناير 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المواد 27 و 28 و 29 و 73 و 74 و 75 و 76 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 106.13 ، يستفيد القضاة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

التعويض عن التنقل والإقامة

المادة الثانية

يستفيد القضاة، عند قيامهم بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، من تعويض عن التنقل والإقامة تحدد مبالغه على النحو التالي:

داخل المملكة خارج المملكة مبلغ التعويض اليومي عن التنقل مبلغ التعويض والإقامة داخل المملكة، خارج الدرجات اليومي عن التنقل المدينة الموجود بها مقر العمل والإقامة خارج (على ألا تقل المسافة عن 50 كلم) المملكة (بالدرهم) (بالدرهم) القضاة من الدرجة الثالثة القضاة من الدرجة الثانية 400 1.300 القضاة من الدرجة الأولى القضاة من الدرجة الاستثنائية 500 1.600 القضاة من الدرجة الممتازة التعويض عن الديمومة

المادة الثالثة

يستفيد القضاة، بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة يحدد مبلغه في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض.

تحدد قائمة القضاة المستفيدين من هذا التعويض من طرف الرئيس المباشر.

تحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.

المادة الرابعة

يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر بتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.

التعويض عن الانتداب

المادة الخامسة

يستفيد القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض عن الانتداب يحدد مبلغه الشهري على النحو التالي:

  1. –1.500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية؛
  2. –2.500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.

التعويض الخاص عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض

المادة السادسة

يستفيد القضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينون للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، طبقا لأحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13 ، من تعويض خاص عن المهام قدره 2.500 درهم في الشهر.

التعويض عن مهام الإشراف

المادة السابعة

يستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن مهام الإشراف، تحدد مبالغه الشهرية على النحو التالي:

المبلغ الصافي للتعويض عن مهام الفئات الإشراف (بالدرهم)

  1. –نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض 7.000
  2. –المحامي العام الأول لمحكمة النقض رؤساء الغرف بمحكمة النقض 6.500
  3. –الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف
  4. –الوكلاء العامون للملك لدى مختلف محاكم 6.000 الاستئناف
  5. –رؤساء الهيئات بمحكمة النقض
  6. –رؤساء محاكم أول درجة 5.000
  7. –وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة
  8. –النواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف 1.500
  9. –النواب الأولون للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف
  10. –النواب الأولون لرؤساء محاكم أول درجة 1.000
  11. –النواب الأولون لوكلاء الملك لمحاكم أول درجة
  12. –رؤساء أقسام قضاء الأسرة
  13. –رؤساء أقسام الجرائم المالية
  14. –رؤساء أقسام جرائم الإرهاب
  15. –رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري 2.500 بالمحاكم الابتدائية وبمحاكم الاستئناف
  16. –رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية وبمحاكم الاستئناف
  17. –نواب وكلاء الملك و نواب الوكلاء العامين للملك، حسب الحالة، المكلفون بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام

المادة الثامنة

لايمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.