المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة
صيغة محينة بتاريخ 3 غشت 2023
ف 1يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر بتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.
ف 2التعويض عن الانتداب
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.20.04 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 27 و 28 و 29 و 73 و 74 و 75 و 76 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 106.13 ، يستفيد القضاة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم
- المادة الثانيةيستفيد القضاة، عند قيامهم بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، من تعويض عن التنقل والإقامة تحدد مبالغه على النحو ا
- المادة الثالثةيستفيد القضاة، بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة يحدد مبلغه في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تز
- المادة الرابعةيصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر بتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.
- المادة الخامسةيستفيد القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض عن الانتداب يحدد مبلغه الشهري على النحو التالي:
- المادة السادسةيستفيد القضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينون للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، طبقا لأحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 1
- المادة السابعةيستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن مهام الإشراف، تحدد مبالغه الشهرية على النحو التالي:
- المادة الثامنةلايمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.