مادة madda
FR

ف 1يستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن مهام الإشراف، تحدد مبالغه الشهرية على النحو التالي:

ف 2المبلغ الصافي للتعويض عن مهام الفئات الإشراف (بالدرهم)

  1. –نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض 7.000
  2. –المحامي العام الأول لمحكمة النقض رؤساء الغرف بمحكمة النقض 6.500
  3. –الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف
  4. –الوكلاء العامون للملك لدى مختلف محاكم 6.000 الاستئناف
  5. –رؤساء الهيئات بمحكمة النقض
  6. –رؤساء محاكم أول درجة 5.000
  7. –وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة
  8. –النواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف 1.500
  9. –النواب الأولون للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف
  10. –النواب الأولون لرؤساء محاكم أول درجة 1.000
  11. –النواب الأولون لوكلاء الملك لمحاكم أول درجة
  12. –رؤساء أقسام قضاء الأسرة
  13. –رؤساء أقسام الجرائم المالية
  14. –رؤساء أقسام جرائم الإرهاب
  15. –رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري 2.500 بالمحاكم الابتدائية وبمحاكم الاستئناف
  16. –رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية وبمحاكم الاستئناف
  17. –نواب وكلاء الملك و نواب الوكلاء العامين للملك، حسب الحالة، المكلفون بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.20.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 27 و 28 و 29 و 73 و 74 و 75 و 76 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 106.13 ، يستفيد القضاة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم
  2. المادة الثانيةيستفيد القضاة، عند قيامهم بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، من تعويض عن التنقل والإقامة تحدد مبالغه على النحو ا
  3. المادة الثالثةيستفيد القضاة، بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة يحدد مبلغه في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تز
  4. المادة الرابعةيصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر بتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.
  5. المادة الخامسةيستفيد القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض عن الانتداب يحدد مبلغه الشهري على النحو التالي:
  6. المادة السادسةيستفيد القضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينون للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، طبقا لأحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 1
  7. المادة السابعةيستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن مهام الإشراف، تحدد مبالغه الشهرية على النحو التالي:
  8. المادة الثامنةلايمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد