المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة
صيغة محينة بتاريخ 3 غشت 2023
ف 1يستفيد القضاة، بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة يحدد مبلغه في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض.
ف 2تحدد قائمة القضاة المستفيدين من هذا التعويض من طرف الرئيس المباشر.
ف 3تحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.04 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 27 و 28 و 29 و 73 و 74 و 75 و 76 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 106.13 ، يستفيد القضاة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم
- المادة الثانيةيستفيد القضاة، عند قيامهم بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، من تعويض عن التنقل والإقامة تحدد مبالغه على النحو ا
- المادة الثالثةيستفيد القضاة، بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة يحدد مبلغه في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تز
- المادة الرابعةيصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر بتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.
- المادة الخامسةيستفيد القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض عن الانتداب يحدد مبلغه الشهري على النحو التالي:
- المادة السادسةيستفيد القضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينون للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، طبقا لأحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 1
- المادة السابعةيستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن مهام الإشراف، تحدد مبالغه الشهرية على النحو التالي:
- المادة الثامنةلايمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.