مرسوم رقم 2.20.270 يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من لدن وزارة الصحة
مرسوم يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من لدن وزارة الصحة (نسخ)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1420 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 212.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة كما وقع تتميمه؛
وباقتراح من وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تنفذ النفقات المنجزة من لدن الوزير المكلف بالصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعينين من لدنه وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة الثانية
استثناء من مقتضيات البندين 1 و 2 من المادة 88 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 ، تنجز النفقات عن طريق سندات الطلب باعتبار كل عملية نفقة.
المادة الثالثة
استثناء من مقتضيات البند 5 من المادة 88 من المرسوم السالف الذكر رقم 349.2.12 ، تنجز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف.
المادة الرابعة
استثناء من مقتضيات الفصل الثالث من الباب الرابع من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن إبرام صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة مسبقة ودون تقديم شهادة إدارية.
المادة الخامسة
استثناء من مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.1235 ، لا يخضع تنفيذ النفقات المنجزة تطبيقا لهذا المرسوم لمراقبة مشروعية الالتزام بالنفقات.
المادة السادسة
يسند إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. ويستمر العمل بهذا المرسوم إلى حين نسخه.
وحرر بالرباط في 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.