مادةmadda
FR

استثناء من مقتضيات البند 5 من المادة 88 من المرسوم السالف الذكر رقم 349.2.12 ، تنجز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.270 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.270 يتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من لدن وزارة الصحة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتنفذ النفقات المنجزة من لدن الوزير المكلف بالصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعينين من لدنه وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة الأحكام المنصوص عل
  2. المادة الثانيةاستثناء من مقتضيات البندين 1 و 2 من المادة 88 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 ، تنجز النفقات عن طريق سندات الطلب باعتبار كل عملية نفقة.
  3. المادة الثالثةاستثناء من مقتضيات البند 5 من المادة 88 من المرسوم السالف الذكر رقم 349.2.12 ، تنجز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف.
  4. المادة الرابعةاستثناء من مقتضيات الفصل الثالث من الباب الرابع من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن إبرام صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة مسبقة ودون تقدي
  5. المادة الخامسةاستثناء من مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.1235 ، لا يخضع تنفيذ النفقات المنجزة تطبيقا لهذا المرسوم لمراقبة مشروعية الالتزام بالنفقات.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. ويستمر العمل بهذا المرسوم إلى حين نسخه
فهرس النص كاملا · 6 مواد